هل يفسخ النكاح لكون الزوجة مريضة بمرض السكري

0 427

السؤال

أنا شاب جزائري تقدمت لخطبة فتاة من بلدي وقد تم ذلك حيث أقمنا كل مراسيم الخطبة وكتابة العقد .وكان اتفاقنا على ليلة الدخلة أو يوم الزفاف بعد أربعة عشر شهرا ابتداء من تاريخ الخطبة . وقد وفقنا الله بعد هذه الفترة لإقامة العرس . و بعد مرور أيام على زواجنا وفي الأيام الأولى من شهر العسل كما يسمى فوجئت بأن زوجتي أخفت عني بأنها مصابة بمرض مزمن ألا وهو مرض السكري أرجو منكم حكم الدين في مثل ما وقعت فيه من غش و خداع .
للعلم فإنني اخترت هذه المرأة لدينها كما كان يبدو لي في بادئ الأمر وأن كل عائلتها كما يبدو ظاهرا أنهم متدينون ومحافظون على الصلاة لكن لا يظهرون ما يبطنون لأنهم تناسوا حديث سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا )أو كما قال عليه الصلاة والسلام
أنا حائر مذبذب بين ما وقعت فيه من غش على أيدي هؤلاء حيث تحولت حياتي إلى جحيم من بين أعراض هذا المرض ضعف كبير في المعاشرة الجنسية من طرف هذه المرأة فهي باردة جدا عند الجماع . وكذلك فهي دائمة السيلان من فرجها بمادة بيضاء لا أطيقها . ناهيك عن احتمال كبير جدا لانتقال المرض وراثيا للأطفال .
1/هل يصح فسخ العقد؟
2/هل العقد المبني على الغش كما في حالتي هو عقد صحيح؟
3/ هل للزوجة في هذه الحالة الحق في التعويضات المترتبة على فسخ الرابطة الزوجية؟
4/هل إذا طلقتها يعتبر طلاقا تعسفيا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعيوب والأمراض التي يستحق بها أحد الزوجين الفسخ إذا وجدها في الطرف الثاني محددة، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم:69616، وليس مرض الزوجة بالسكر مما يستحق به الزوج الفسخ والخيار، لأنه عيب لا يحول دون الاستمتاع، وإن كان الأولى لها أن تذكره خروجا من الغش الذي نهينا عنه شرعا، ففي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم ، وإن كان الغش في باب الزواج هو كتم العيب الذي يمنع الاستمتاع أو يحول دون كماله كما سبق، وأما الضعف الجنسي فقد يوجد في المريضة بالسكر وغيرها، ثم إن العيوب التي يستحق بها الزوج الفسخ كالجنون ونحوه ينبغي أن تكون المطالبة بها على الفور، وإلا سقط حق الزوج في الفسخ إذا استمتع بها، وعموما فالعقد الذي تم صحيح، وللزوجة الحق ـ في حال الطلاق ـ  في جميع ما لها من مهر ونفقة وكسوة ومسكن، وإذا طلقتها لما ذكرت من أسباب فليس طلاقا تعسفيا لا سبب له، بل هو طلاق له سببه، مع التنبيه إلى أن الطلاق الذي لا سبب له جائز مع الكراهة، قال ابن قدامة: رحمه الله في المغني في حكم الطلاق: .... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه… والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. اهـ  وانظر الفتوى رقم:  59869.

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة