الأجرة الزائدة عما اتفق عليه بغير علم صاحب المال

0 177

السؤال

لي أخ يعمل بالمهجر يكبرني بأربع سنوات أراد أن يستثمر أمواله في مشروع صناعي عند رجوعه إلى الموطن ، فاشترى المعدات اللازمة وأرسلها من المهجر وأعلمني بذلك في آخر لحظة حيث كنت وقتها طالبا في السنة الثانية اقتصاد وطلب مني بأن أرعى هذه المعدات عند وصولها الى إدارة المواني البحرية لأنه كان ينوي الرجوع نهائيا من المهجر بعد سنة من إرسالها فتطلب ذلك مني جهدا كبيرا على حساب وقت دراستي حيث كنت أتصل باستمرار بإدارة الميناء وأتحدث مع المسؤولين حتى لا يتم التفويت في هذه المعدات لأن مدة بقائها في المستودع قد طالت كثيرا وتجاوزت الحد القانوني، ثم عند رجوع أخي من المهجر نهائيا تم استلام هذه المعدات من بعد مجهودات كبيرة بذلت لأجل ذلك حيث كنت أرافقه باستمرار وكأني مدير أعماله نظرا لقلة خبرته بالأمور الإدارية وقد كان دافعي الوحيد آنذاك هو الغيرة على أخي بحيث لم أستطع تركه يواجه لوحده كل تلك الصعاب بحكم رابطة الدم التي بيننا ، وللأسف قد تم ذلك على حساب وقتي ودراستي الشيء الذي أدى إلى فشلي في الدراسة عدة سنوات و تأخر تخرجي من الجامعة، وبعد ذلك تمت تجربة المشروع إلا أن التجربة باءت بالفشل نظرا لأن أخي تسرع ولم يدرس جيدا السوق التي سيبيع فيها المنتوج فتأزمت بالتالي أموره وقرر الرجوع ثانية إلى المهجر فترك لي معدات المشروع والشاحنة التي جلبها معه ووكلني للقيام ببيعهم واتفقنا على أن أتقاضى مقابل ذلك مبلغا ماليا للأسف كان لا يتكافأ مع حجم المجهودات التي بذلتها لأجل تنفيذ ذلك وقد وافقت على هذا المبلغ نظرا لقلة خبرتي بهذه الأمور و نظرا كذلك لتعاطفي معه آنذاك عند أزمته، فبعت الشاحنة في ظروف اقتصادية صعبة آنذاك بمبلغ لا بأس به ثم بعت المعدات بعد سنتين من رجوعه الى المهجر نظرا لأن القانون يمنع بيعها إلا بعد هذه المهلة حيث كنت أقوم بصيانتها والعناية بها أثناء مدة تواجدها بمستودع المنزل الذي اشتراه عندما رجع من المهجر واتفقنا أن أقيم فيه وأعتني له بالمعدات حتى يحين وقت بيعها كما كنت كذلك على اتصال بالمسؤولين لتسوية مسألة الترخيص الذي تحصل عليه أخي لإنجاز مشروعه بعد أن أرسل لي طبعا توكيلا للقيام بذلك، ثم بعد بيع المعدات طلب مني أن أضع له المال في حسابه البنكي وأن أستثمره بشراء أسهم لحسابه الخاص وأشرف على هذه العملية ونفذت له ما أراد بعد أن أرسل لي توكيلا للتصرف في حسابه البنكي، وكانت نتيجة كل هذا أن أضعت معظم وقتي في تنفيذ أعماله فأثر ذلك سلبا على دراستي ومستقبلي فقررت بالتالي بعد طول تفكير أن أحتفظ لنفسي بمبلغ أقدره أنا يتناسب مع ما بذلته من مجهود لرعاية مصالحه نظرا لما لحقني من ضرر من أجل تحقيق ذلك وعند رجوعه من المهجر أعلمه بالأمر وقد كان هذا المبلغ حوالي ثلاثة آلاف و ثمانية مائة دولار أمريكي إذ يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل أو أكثر مما أستحق الله أعلم أنا قدرته حسب معرفتي وخبرتي الخاصة، وكان الأمر كذلك حيث أنه بعد بيعي للمعدات تقريبا بحوالي سنة رجع أخي من المهجر وأعلمته بالأمر إلا أنه لم يقتنع بكلامي باعتبار أننا لم نتفق منذ البداية على هذا فحاولت مرارا إقناعه بأنه قد أصابني ضرر كبير بسببه لكن بدون جدوى فاقترحت عليه أن نعرض أمرنا هذا على أهل الذكر و الاختصاص و نلتزم بتنفيذ حكمهم فرجائي أن تقولوا لنا ما يجب علينا فعله وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيمكن أن تقسم هذه المعاملة التي جرت بينك وبين أخيك إلى مرحلتين: المرحلة الأولى: التي عملت له فيها بدون اتفاق على أجرة محددة أو بدون ذكر أجرة أصلا.

والمرحلة الثانية: وهي التي عملت له فيها مقابل أجرة محددة تزعم أنها لا تتكافأ مع عملك.

ففي المرحلة الاولى إما أن تكون عملت متبرعا بعملك فلا أجرة لك مهما كلفك من تعب أو أصابك من ضرر.

جاء في الفروق للقرافي: من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله. اهـ

فإن لم تكن متبرعا فلك في هذه المرحلة أجرة المثل يعني النظير, وهذه الأجرة لا تقدرها أنت إنما يقدرها أهل الخبرة والعدالة, فينظروا في أمثال الأعمال التي قمت بها وكم ياخذ أمثالك أجرة مقابلها ويكون لك ما يكون لهم. وأما من يحكم على عملك هل هو تبرع أو لا فعند الاختلاف على هذا يحكم العرف الجاري في منطقتكم فإن كان جاريا بالمسامحة فهو تبرع , وإن كان جاريا بالمشاحة والمحاسبة فليس بتبرع.

وفي المرحلة الثانية مرحلة الاتفاق بينك وبين أخيك على مبلغ محدد فهنا لا يحل لك الزيادة عليه بدعوى أن ما قمت به من العمل أو ما لحق بك من الضرر أعظم من المتفق عليه, فكل هذا دعوى باطلة ما دمت رضيت بالأجرة المحدودة.

هذا, ولتعلم أن قيامك بشراء أسهم لأخيك في شركات تعمل في الحرام أو تخلط نشاطها بالحرام أن ذلك إعانة على الإثم يلزمك منه التوبة إلى الله عز وجل, ونصح أخيك بالتوبة كذلك, والتخلص من العائد المحرم من وراء هذا الاستثمار الفاسد. وراجع في شروط شراء الأسهم الفتوى رقم:  2420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة