السؤال
في بلدنا تصلى الجمعة على عدة أوقات من دخول وقتها إلى مشارف صلاة العصر ، وحيث إننا نمارس التجارة ويوم الجمعة ليس يوم عطلة رسمية ، فإننا نستفتي فضيلتكم عن وقت حرمة البيع ، وأيضا مسألة الحرفاء الذين يحرم البيع لهم حيث يصعب التمييز بين من سيصلي في أول الوقت ومن سيصلي آخره ، وأخيرا هل يجوز لنا في المتجر أن نتناوب على الصلاة كأن يتوجه فريق ليصلي الجمعة أول الوقت فيما يبقى فريق ثان بالمحل ليصلي آخر الوقت .وجزاكم الله عن المسلمين كل خير ، ولا تنسونا من صالح دعائكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم : 23917 تفصيل مذاهب أهل العلم حول وقت الجمعة، وننصح الجماعة العاملين في ذلك المحل بإغلاقه وأداء صلاة الجمعة في أول وقتها لما يترتب على ذلك من المسارعة إلى الخير، وهذا مأمور به شرعا، قال تعالى : فاستبقوا الخيرات {البقرة :148} إضافة إلى كون أداء الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال الصالحة؛ كما ثبت في الحديث الصحيح، وراجع الفتوى رقم: 35946 ، إلا أنه يجوز لهم التناوب في السعي إلى الجمعة مادام المتأخرون منهم سيؤدونها في وقتها. وبالتالي فإذا خرج بعض هؤلاء الجماعة لصلاة الجمعة وبقي بعضهم فالباقون يجوز لهم البيع والشراء في ذلك المحل إلى وقت الشروع في النداء الثاني في الجامع الذي يريدون أداء صلاة الجمعة فيه، ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى وهو حنبلي :( وإن تعدد نداء كجامعين ) في البلد فأكثر ، تصح الجمعة فيهما ، لسعة البلد ونحوها ، ( امتنع بيع ) بنداء في جامع ( أول ) قبل نداء الجامع الآخر صححه في " الفروع" وفي نسخة في " الفصول " . ( ويتجه هذا ) أي : امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين ( في حق من يريد الصلاة مع إمامه ) أي : إمام الجامع الذي سبق نداؤه ، وأما إذا أراد الصلاة مع من في الجامع المتأخر نداؤه ، فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر ، كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامه . وهو متجه . انتهى
وحرمة البيع والشراء إذا حان وقتهما مخصوصة بكون البائع والمشتري تجب الجمعة عليهما معا أو على أحدهما، ولا يحرمان إذا كان البائع والمشتري لا تجب عليهما الجمعة ، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 24492 والفتوى رقم :67542 نسأل الله تعالى لكم التوفيق لما يحب ويرضى .
والله أعلم