التلفظ بالطلاق تحت ضغط الإكراه دون نيته لا يقع

0 120

السؤال

عقدت الزواج على إنسانة أحبها وتحبني وقد سبق لي الزواج من ابنة خالتي ولكن لم أر معها نور الزواج . بالمختصر لم أسترح معها وبعدها تعرفت على تلك الفتاة عقدت قراني عليها مع العلم بأن القانون الشرعي في ليبيا ينص على ألا يتزوج الرجل على زوجته بدون موافقة رسمية منهاأي بخط كتابي ولم أفعل ذلك وبعدها دبت المشاكل من قبل أهلي وأرغموني على طلاقها بعد الزواج منها وكانت العملية ضغوطات منهم وأجبروني على طلاقها وإلا أسجن فتنازلت هي وقالت: افعل ما تراه مناسبا حتى لو طلقتني وبالفعل طلقتها رغما عني ومن داخلي وفي نيتي لا أريد الطلاق أبدا وبعدها ذهبت وسألت قالوا لي إن الطلاق باطل أولا لأن الطلاق ليس من نيتك وثانيا مادمت جامعتها قبل انتهاء العدة فهذا يعتبر رجوعا لها. سألتكم بالله اجيبوني عما هو صحيح في هذا الموضوع وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فإن طلاقك لا يقع لأنه بدر منك تحت الإكراه الملجئ، وذلك لما رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" والحديث صححه الحاكم والسيوطي.
قال المناوي في فيض القدير: لأن المكره يغلق عليه الباب ويضيق عليه غالبا، فلا يقع طلاقه بشرطه عند الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة يصح طلاقه دون إقراره، لوجود اللفظ المعتبر من أهله في محله. انتهى.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
وعليه فإن المرأة مازالت زوجتك، ولا يعتد بما بدر منك من طلاقها، وعلى افتراض وقوعه -وهو ضعيف كما تقدم- فإن وطأك لها بنية الارتجاع قبل خروجها من العدة كاف في الارتجاع، فالحاصل أنها ما زالت زوجة لك على كل حال. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة