السؤال
إذا كان في المقبرة جنازتين إحدهما لامرأة وأخرى لرجل فأيهما يدفن أولا الرجل أم المرأة؟ وما حكم تقديم دفن المرأة على الرجل؟
إذا كان في المقبرة جنازتين إحدهما لامرأة وأخرى لرجل فأيهما يدفن أولا الرجل أم المرأة؟ وما حكم تقديم دفن المرأة على الرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا مات جماعة وأمكن أن تتولى جماعة دفن ميت وجماعة أخرى دفن الميت الآخر وهكذا فهو المطلوب لتحقيق المسارعة بالدفن المأمور به, وإن لم يمكن ذلك فالواجب تقديم من خشي تغيره, وإلا قدم الأسبق لأنه الأحق بذلك إلا ما استثني, فإن استووا في الحضور أقرع بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشافعي والأصحاب: ولو مات جماعة من أهله وأمكنه دفنهم واحدا واحدا, فإن خشي تغير أحدهم بدأ به, ثم بمن يخشى تغيره بعده, وإن لم يخش تغير أحد بدأ بأبيه ثم أمه ثم الأقرب فالأقرب, فإن كانا أخوين قدم أكبرهما, فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع. والله أعلم. اهـ. وصرح بعض الفقهاء بأنه لو حصلت ضرورة بدفن اثنين في قبر واحد فإنه يقدم وضع الذكر على الأنثى, ويجعل في جهة القبلة حتى يقدم الابن على أمه, إلا إذا سبق وضع الأنثى قبل الذكر فلا تنحى لسبقها. قال الشرواني في حاشيته على التحفة: قوله فيقدم ابن على امه, وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الأم لأن الأصل عدم الذكورة؟ فيه نظر، والأقرب الثاني, لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه... قوله إلا ما استثنى تبع فيه شرح الروض وظاهره انه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه, وقد سئل محمد الرملي عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال: لا يجوز تأخير من وضع أولا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك الغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر عنه. قال: وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخر عنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني فليتأمل. اهـ. والله أعلم.
وفيما ذكرنا إشارة إلى أحقية السابق حضورا بالدفن على غيره إلا ما استثني, وليس مما استثني تقديم الرجل على المرأة التي سبق حضورها إلى القبر ولو كان الميت أباها.