السؤال
أخ استدان من أخته لشراء بيت وكتب لها سند أمانة بربع البيت في حال وفاته قبل رده أو بإرجاع النقود في حياته ولما أكرمه الله بعد عشر سنين أراد وفاء الدين فطالبته بسعر ربع البيت في الوقت الحالي، فما حكم تصرف الأخ، وهل ما فعله حلال أم حرام طالما بموافقتها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله هذا الأخ من الاستدانة من أخته بالطريقة المذكورة لا يجوز، لأنه داخل فيما يعرف بصفقتين في صفقة، وقد ورد النهي عنه، فعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. رواه البزار وأحمد، ورواه الطبراني في الأوسط، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل صفقتان في صفقة. ورجال أحمد ثقات. قاله الشيخ الألباني، وقال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا.
وإذا تقرر ذلك فالذي يحق لتلك الأخت هو ما خرج من يدها من المال، عملا بقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:279}.
والله أعلم.