حكم الصلاة خلف إمام يكتم الشهادة

0 258

السؤال

ما تقول الشريعة في إمام يصلي بالجماعة وبعضهم له كارهون، وإذا أنا لم أصل مع إمام بمسجدنالأنه لم يقف في بعض الأشياء بالحق، يعني ينكر الشهادة إذا احتجتها منه، ينكرها وهو رآها رأيالعين، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق التفصيل في مسألة من أم القوم وهم له كارهون في الفتوى رقم:6359 ، فالرجاء مراجعتها، أما كتمان الشهادة فإنه حرام يأثم صاحبه بنص القرآن الكريم كما سبق في الفتوى رقم: 52041، إلا إذا خاف الشاهد الضرر على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله فلا يلزمه أداء الشهادة حينئذ؛ لقول الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد { البقرة:282 }، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك في الموطأ كما أوضحنا في الفتوى رقم:69062، لذا فإننا ننصح الأخ السائل الكريم أن يصلي في الجماعة مع الإمام المذكور أو مع غيره، ولا يتخلف عن الجماعة، ثم إن الصلاة مع هذا الإمام ولو كان يكتم الشهادة لغيرمسوغ صحيحة لأن من صحت صلاته صحت إمامته؛ كما أوصحنا في الفتوى رقم:18067، مع أن هذا الرجل قد يكون خائفا على نفسه أوماله أو بدنه، وقد مر بك أن الخوف من هذه المذكورات يبيح السكوت عن الشهادة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة