أحكام بيع ما يستعمل في وجوه الحرام

0 245

السؤال

أنا أقيم في مدينة مانشستر ببريطانيا، اشتريت كمية من الأشرطة الكاسيت الخاصة بالتسجيل بنية تقديمها إلى المسجد وذلك لتسجيل بعض المحاضرات والخطب وتوزيعها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمت بتسليم جزء منها إلى المسجد وبعد أيام قيل لي بأن هذه النوعية من الأشرطة لا تناسب آلة التسجيل التي يستخدمها المسجد وطلب مني عدم إحضار المزيد منها، وعلى هذا الأساس قررت أن أبيع الكمية المتبقية لدي، قمت بعرضها على دفعات في الإنترنت لبيعها بالمزاد العلني، وبالأمس بعت دفعة من هذه الاشرطة وقد بعث لي المشتري بصك بالمبلغ مع رسالة ذكر فيها أنه سوف يستعمل هذه الأشرطة في الكنيسة لتسجيل بعض المواد للأعضاء من كبار السن، سؤالي: هل يجوز لي إتمام عملية البيع أم لا، وماذا علي أن أفعل، وهل يجوز بيع الأشرطة، وكذلك بيع الهوائيات والصحون؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز بيع أشرطة لمن يسجل عليها موادا تتعلق بالكنيسة وعقائدها وتعاليمها لما في ذلك من الإعانة على الباطل, بل أبطل الباطل وهو الشرك بالله تعالى.

وعليه؛ فإذا علم البائع أن المشتري يستعمل المبيع المباح في هذا العمل فإنه يحرم عليه أن يبيعه له, ويجب عليه فسخ هذا البيع إن استطاع، جاء في الفروع لابن مفلح: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمرا، قطعا، نقل الجماعة: إذا علم، وقيل: أو ظنا... انتهى.

وإذا كان هذا البيع غير صحيح فإنه لا يجوز المضي فيه, فإن تعذر الرجوع فيه فالثمن الذي بيعت به هذه الأشرطة التي سيسجل عليها موادا كنسية لا يحل للبائع, ومصرفه مصالح المسلمين العامة، فيؤخذ وينفق في وجوه الخير، لأن هذا الثمن في مثل هذه الحالة يعتبر عوضا عن منفعة محرمة لا يملكه البائع ولا المشتري بعد استيفاء منفعته، فسبيله إذا مصالح المسلمين العامة.

وأما مسألة بيع الأشرطة والهوائيات ونحوها مما يستعمل في الخير والشر فيرجى مراجعة حكمها في الفتوى رقم: 6817، والفتوى رقم: 17347.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة