لا حرمة بالرضاع بين الأخ وبين فروع الجدة غير المباشرين

0 166

السؤال

أخ لأخت رضعت مع عمها من جدتها يريد الزواج من ابنة عمه، فما حكم الشرع في ذلك؟وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في ذلك إذا لم يكن الأخ قد اشترك مع عمه في الرضاع من لبن واحد من الجدة أو غيرها، فرضاع أخته مع عمه من جدته يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها لأنها تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاع، أما الأخ فلا حرمة بالرضاع بينه وبين فروع الجدة غير المباشرين.

وعليه.. فيحل للأخ  أن يتزوج من ابنة عمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة