هل يلزم المدين بتعجيل أقساط دينه إذا أيسر

0 247

السؤال

السؤال كالتالي : تم التراضى والاتفاق شفاهة بقيام أحد طرفين بإقناع الطرف الثانى بعملية شراء قطعة أرض وبناء منزل خاص عليها يخصص نصفه لكل طرف، قسمة رأسية للمبنى ، تم شراء قطعة الأرض 500 مترمربع بمبلغ 160 ألف جنيه دفعت بالتساوي ، أبدى الطرف الأول استعداده للقيام بتمويل عملية بناء المنزل نيابة عن الطرف الثانى نظرا لظروفه المادية والتي قبلها وارتضاها الطرف الأول على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ 20ألف جنيه سنويا تدفع خلال نوفمبر من كل عام ، تكلف المبنى حوالي 430 ألف جنيه دفعها الطرف الأول، يبلغ إجمالى ماتم دفعه من الطرف الثانى حوالي 110 ألف جنيه متضمنة نصيبه في قيمة الأرض (80 ألف جنيه وكذا سداد أول قسط من الـ 20ألف جنيه في نوفمبر الماضي). باعتبار أن ظروفه المادية قد تغيرت يطلب الطرف الأول إنهاء العمل باتفاق السداد السنوي وسرعة سداد ما هو مستحق له على الطرف الثاني حوالي 84 ألف جنيه الآن ، أو بيع المبنى بالأرض ودفع نسبة ما قد ساهم به الطرف الأول حتى الآن ، فيكون نصيبه = 600 ألف مضروبا في نسبة مساهمته 110 ألف ومقسوما على التكلفة المدفوعة 430ألف جنيه يقدر بحوالى 150 ألف ونصييب الطرف الأول 450 ألف تقريبا ، يبدى الطرف الثاني تضرره من هذه القسمة على أساس أن:• الذى قبل الاتفاق أساسا هو الطرف الأول وأقنع به الطرف الثانى .• الذى يريد هدم الاتفاق هو الطرف الأول . • قطعة الأرض حاليا تتجاوز مبلغ 400 ألف جنيه واعتبار أن نصيبه كان يقد ر بـ250متر مربع (نصف القطعة)، أي أن مبلغ الـ150 ألف تقريبا لا تصل إلى مبلغ نصف قطعة الأرض.
فهل يصر الطرف الثاني على إعمال ما تم الاتفاق عليه شفاهة من السداد السنوي أو البيع على أساس أن نصيبه يعادل النصف ويقوم بسداد رصيد الدين المتبقي عليه للطرف الأول ؟
أفيدونا يرحمكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يتبادر من السؤال هو أن شخصين اشتريا قطعة أرض، واتفقا على أن يبنياها ويقتسما المبنى قسمة رأسية، ثم اتفقا بعد ذلك على أن يقوم أحدهما بتمويل عملية البناء كلها على أن يدفع الثاني حصته مقسطة ، وبعد ما تحسنت ظروف هذا الأخير، صار صاحبه يطالبه بأحد احتمالين: إما تعجيل ما عليه من الأقساط، وإما بيع المبنى بالأرض، على أن يأخذ كل منهما من الثمن نسبة ما تم دفعه. أي أن تكلفة البناء والأرض هي: 160+ 430= 590.

دفع منها الطرف الثاني: 110، والطرف الأول: 480. فيكون لكل منها من الثمن بقدر نسبة ما دفعه.

فإذا كان ما فهمناه من السؤال هو مقصود السائل، فالذي نرى رجحانه هو أن الطرف الثاني ليس ملزما بما طلبه منه الطرف الأول، وإنما عليهما أن يبقيا على ما تم الاتفاق عليه من التقسيط، إلا أن يتراضيا على غيره ، مع أن جمهور العلماء وهم: الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون: إنه لا يجوز التأجيل في سداد القرض، ولا يلزم إن اشترط في العقد، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل، لأن الآجال في القروض باطلة، ودليلهم أن القرض عقد تبرع وإرفاق، فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا، ولأن عقد القرض يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالا، وكذلك التأجيل تبرع ووعد، فلا يلزم الوفاء به، لكن استحب الإمام أحمد للمقرض الوفاء بوعده في التأجيل فقال: وينبغي أن يفي بوعده. انتهى من الإنصاف

وذهب المالكية: إلى جواز التأجيل في الوفاء بالقرض، وأنه ملزم إذا سمي عند العقد، فإن لم يسم عند العقد، فإنه يحدد بالعرف، وهو الراجح. قال في فتح العلي المالك: فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب، وإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعادة. انتهى

وقول المالكية هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقله عنه البهوتي في كشاف القناع فقال: واختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، كثمن مبيع أو قيمة متلف ونحوه، لعموم حديث: المؤمنون عند شروطهم. انتهى.

وصوبه المرداوي في الإنصاف فقال: وقيل: لا يحرم تأجيله وهو الصواب. انتهى.

والله أعلم.


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة