رجوع الزوجة بعد الطلاق فيه حفظ للأسرة

0 214

السؤال

الأستاذ الفاضل أود عرض مشكلتى علي فضيلتكم والتي تتلخص في : أنا امرأة مطلقة وأم لخمسة أطفال. كنت متزوجة لمدة 13 سنة لرجل صيدلي. كنا نعيش حياة سعيدة جدا. كان زوجآ محبا صالحا وكنت كذلك مثله ومتفانية في خدمته وتربية أطفالنا . لدرجة أنني استقلت من عملي وهو المحاماة بعد سنة من زواجنا. في السنة الأخيرة من زواجنا تعرف زوجي بممرضة أوروبية مشركة( في عمر أمه). كان يمدحها لي كثيرا وكنت أظن أن الأمر مجرد زمالة عمل. وبعد أيام قدم لها دعوى لزيارة بيتنا وعندما أتت إلى البيت أكرمتها ورحبت بها ولكن سبحان الله أحسست أن العلاقة بينهما ليست بسيطة وغير عادية ومع هذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت في نفسي لا يمكن أن يخونني فهو يخاف الله ثم فوجئت بسفره معها بالصدفة وبعد رجوعه من السفر واجهته بالحقيقة. في بداية الأمر أراد الإنكار ثم اعترف بالحقيقة المرة وهي أنه كان معها وأنه يحبها جدا ويريد الزواج منها وبعد شهور تزوج منها وذلك بعدما أخذ موافقتي واشترطت عليه أن يكتب كل ما يملك باسمي [ وهو البيت والمزرعة] اعتقادا مني أنه يحبني ولن يطلقني ومحاولة لإبعاده عنها والمحافظة على أسرتي. لكنه أصر على الزواج منها وبالمقابل أصررت على الطلاق . مشكلتي الآن هي: أولا أنني أحس بالذنب لأني طلبت منه أن يكتب كل شيء باسمي . فهل علي إثم؟ والله يعلم أني فعلت ذلك للمحافظه على حق أولادي. ثانيا بعد مرور سنة من الطلاق يريد أن نرجع لبعضنا ويقول إنه مازال يحبني وعندما قلت له يجب أن يطلقها قبل رجوعي له رفض وقال إنه لا يستطيع في الوقت الحالي أن يطلقها وأحسست أنه متورط في مشكلة كبيرة معها ويريدني أن أساعده . في الحقيقه لا أعرف ماذا أفعل في انتظار رأيكم السديد وجزاكم الله عني خيرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فزواجه إن تم مكتمل الشروط والأركان صحيح, ومن ذلك أن يعقد له وليها الكافر أو قاضي المسلمين إن كان وليها غير حاضر ، وأما كتابة زوجك البيت والمزرعة باسمك فلا إثم عليك لأنه كتبه باختياره دون إكراه .

وأما عن رجوعك إليه فأمر نشجعه إن كان قائما بدعائم الإسلام كالصلاة والصيام ونحو ذلك ، لأن في رجوعك إليه حفظا لهذه الأسرة من الضياع والتشتت ، وأما إذا كان هذا الرجل بعيدا عن الله تعالى مضيعا لحدوده فبعدك عنه ربما يكون خيرا لك .

ونلفت نظرك إلى أن الإسلام لا يجيز إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج ، أما العلاقات المشبوهة تحت غطاء الزمالة والعمل والصداقة فكلها علاقات ممنوعة شرعا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة