توقيع الموظف عن زميله الغائب

0 319

السؤال

في بداية رسالتي أشكركم جزيل الشكر على جهودكم المبذولة، منذ10 سنوات أعمل ولم أفعل هذا التصرف إطلاقا! وأنا من النوع الجاد والذي لا يتساهل في بعض الأمور، كالتسيب أو الغياب المتكرر؛ خوفا على مصلحة الطلاب والعمل.
ولكنني مؤخرا طلب مني زميل لنا بالعمل التوقيع له؛ لأن عنده حالة وفاة من أهله المقربين ( ابن ابن عمه) والذي توفي في حادث أليم عن عمر 17 سنة، وكنت أنا ممن يحضر قبل المدير، أي في الصباح الباكر وكذلك زميلي هذا، وقد طلب زميلي من المدير إجازة وفاة، فقال له المدير: أنت لا تستحق الإجازة؛ لأن الإجازة تقدم لمن هم في درجة قرابة من الصلة الأولى، كالأب والأم والعم والعمة والخال والخالة وأبناؤهم، وأما أنت فلا.
ولأنه في وقت عزاء؛ فلم يتمكن من الحضور، فوقعت أنا له ليوم واحد فقط، وبعدها حضر باقي الأيام ووقع بنفسه، علما بأن المدير كان متساهلا معه فقال له: وقع وانصرف بدون حضور، مع العلم بأننا كنا نأتي العمل لمدة شهر كامل، ونجلس على مقاعدنا بدون أي عمل؛ لأن الوزارة لها وقت معين لانتهاء العام الدراسي.
وعندما رجعت إلى البيت في ذاك اليوم، أصبت بضيق شديد في صدري، لأنني لم أكن هكذا، ولم أكن أوقع لأي أحد بدون حضور، فلماذا ضعفت نفسي وتساهلت مع زميلي هذا؟ فتأسفت على عملي هذا، وفكرت أن أعطي راتب يوم من راتبي للفقراء؛ تكفيرا عن الخطأ الذي صدر مني، وراتب يومي يساوي تقريبا 250 ريال.
فماذا أفعل؟ أرشدوني وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قيامك بالتوقيع عن زميلك الغائب في دفتر الحضور وكأنه حضر في ذلك اليوم الذي كان غائبا فيه يعد من الكذب والغش، وكان التصرف الصحيح هو أن يكتب في السجل أن هذا الموظف غائب، ويلتزم الموظفون لوائح العمل وشروط العقد بدون كذب ولا تزوير، أما وقد فعلت ذلك فالذي ينبغي عليك هو أن تتوب إلى الله عز وجل وتعزم هي عدم العود لمثلها، وأما إخراج أجرة يوم من راتبك تكفيرا لهذا العمل فلا يلزمك هذا، وليعلم أن الموظف أجير خاص وهو من قدر نفعه بزمن، وبالتالي فيجب عليه أن يحضر في وقت الدوام الرسمي سواء وجد عمل أو لم يوجد، فليس عذرا في التحلف عن الحضور أن لا يوجد عمل يقوم به الموظف، فإن أذن له مسؤول مخول بالإذن في الانصراف فلا مانع، وأما قول المدير للموظف وقع الحضور ثم انصرف ففيه غش، والمفترض إذا أراد أن ينصرف أن يكتب انصرفت بإذن ونحو ذلك مما يدفع عنه صفة الغش والتزوير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى