رجعة الزوجة المطقة بغير علمها ورضاها

0 338

السؤال

بما أنك مستشار قانوني لعلي أجد عندك ضالتي ولك جزيل الشكر. قصتي أخي العزيز أن لي أختا متزوجة من ابن عمي وفي يوم من الأيام وجدت في بيته حبوبا مخدرة فلما أتى من دوامه قرابة الساعة السابعة صباحا أتى بالفطور وأفطرا سويا وبعد أن افطرا جاء أصحابه ودخلا في المجلس وأغلقا الباب وبعد أن أدخلهم المجلس رجع إلى أختي وسألها أين الأغراض التي في المجلس ( يقصد الحبوب) فلما أخبرته أنها رمتها في الحمام قام بضربها وذلك لكي تخرجها فامتنعت عن ذلك فذهب إلى أصحابه ومن ثم رجع عليها وضربها كذلك فلما ذهب إلى أصحابه اتصلت بنا لتخبرنا لكي ننقذها منه ولما علم بأنها أخبرتنا قام بأخذ جوالها فأتينا أنا وأبي إليه وكنا نريد أن نأخذها لتهدئتها فرفض ذلك وأمام إلحاحنا عليه قام بتطليقها وهي طاهر وبدون غضب لأنه عندما طلقها قام بتقبيلها أمامنا وقال أنت طالق سمعت قالت سمعت والتفت إلي وقال سمعت قلت سمعت يعني ماهو غضبان ولا شيء، وبعدها بثلاثة أيام أتى ليرجعها فرفض الحديث معه أبي وبعد طلاقها بشهر جاءنا علم من الناس أنه أرجعها وأشهد على ذلك اثنين من إخوانه واثنين من أعمامي مع عدم علمها بذلك وهي عندنا في المنزل منذ أن طلقها لأننا نخاف عليها منه وقد قال لنا الناس الذين أشهدهم أنه كان في حالة غضب عندما طلقها وأنه كان غاضبا فجعل طلاقه طلاقا بدعيا وأشهدهم على أنه طلاق بدعي مع عدم سؤالها وهو كاذب لأنه ليس غاضبا وأختي ليست حائضا في ذلك الوقت، فسؤالي لك يا أخي هل لنا الحق في الطعن في هذه الشهادة، وهل لنا الحق في الطعن في هذا الإرجاع بعد أن تنتهي عدتها مع العلم أنها الطلقه الأولى، وماذا علينا أن نفعل الآن مع العلم أنه باقي من عدتها شهران، فسؤالي هل ننتظر أن تنتهي العده ونقوم بطلب الطلاق أم نتقدم الآن للشيخ ونطلب ورقة الطلاق ؟
ولكم جزيل الشكر عاجل محمد العطوي وإذا فيه قصص مثل هذه أرجو أن تخبرني كيف خرجوا منها بعيدا عن الخلق، وجزاك الله خيرا . محمد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق البدعي: هو ما أوقعه الزوج على الزوجة وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه، ويقع به الطلاق عند الجمهور كما في الفتوى رقم : 24444 ، وإذا طلق الزوج زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى أو الثانية فله الحق في ردها في العدة لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا {البقرة: 228 } ولا يشترط علمها بالرجعة ولا رضاها، وعليه فإذا كان الزوج قد أرجع الزوجة في العدة فهي لا تزال في عصمته وتحسب عليه طلقة واحدة، ولا يحق لها الامتناع عن الرجوع، وهذا ما لم يكن في مقامها معه ضرر، وإلا فلا ضرر ولا ضرار . ولها السعي في الانفصال عنه بالطلاق إذا خافت منه الضرر فإن فعل ذلك طوعا وإلا رفعت أمرها إلى المحاكم الشرعية .

وليعلم الأخ السائل أن مركز الفتوى ليس لديه مستشار قانوني، وبإمكان الأخ إذا أراد استشارة قانونية أن يتواصل مع قسم الاستشارات في الموقع .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة