السؤال
كنت قد نذرت لله تعالى نذرا بأن أتصدق بمبلغ معين من المال لوجه الله تعالى إذا نجحت في امتحاناتي في الجامعة, ولم أحدد أي جهة للتصدق بهذا المال، فهل يجوز لي إعطاء هذا المال لصديق لي يريد الزواج، مع العلم بأنه يستدين لكي يكمل الضروريات بمنزل الزوجية، أي هل يعتبر هذا الباب من أبواب الصدقة، وهل علي أن أخبره عن حقيقة هذا المال أم يمكنني القول له بأنه هدية زواجه، وهل يجوز لي أن أعطيه من مال الزكاة أي أن يكون مال النذر من مال الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لم تحدد مصرفا معينا للصدقة في نذرك فلا مانع من أن تعطيها لصديقك المذكور ليستعين بها على مؤن نكاحه المعتادة، ولا يلزم إخباره عن حقيقة المال الذي أعطيته.
وأما إعطاؤه من الزكاة لشراء ما يحتاجه في نكاحه فيجوز أيضا بشرط ألا يكون في ذلك مسرفا ولا مبذرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 11787.
إلا أنه لا يجوز لك أن تخرج مالا واحدا عن النذر والزكاة، لأن كلا منهما واجب مستقل ولا يسقطهما مال واحد... وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.