السؤال
حلفت على زوجتي بأن لا تذكر موضوعا معينا وإلا تكون محرمة علي، وبعد فترة قلت لها اذكريه، فهل ذلك اليمين يكون وقع أم لا؟
حلفت على زوجتي بأن لا تذكر موضوعا معينا وإلا تكون محرمة علي، وبعد فترة قلت لها اذكريه، فهل ذلك اليمين يكون وقع أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق في الفتوى رقم: 59519، والفتوى رقم: 42193، بيان أن قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي) من الكنايات التي تفتقر إلى النية، فإن أراد بها الطلاق أو الظهار أوالإيلاء انصرف إلى ما أراده ونواه، فإن نويت بالتحريم الطلاق المعلق أو الظهار المعلق وقع ما نويته بفعل زوجتك للمعلق عليه، فإذا تكلمت زوجتك عن الموضوع الذي عنيت وقع عليها الطلاق أو الظهار وليس بمجرد إذنك، وإذنك لها بالكلام لا ينفع، ولا يرفع وقوع ما نويته عند التعليق من طلاق أو ظهار، فإن لم تنو طلاقا ولا ظهارا فعليك كفارة يمين كما سبق بيانه في الفتاوى المحال عليها. وهذا كله إذا لم تكن نويت حين التلفظ بذلك أن لا تفعل امرأتك ذلك في وقت معين، فإن كنت نويت أنه لا تفعل ذلك في وقت ما ولها فعله بعد ذلك فالعبرة بالنية، فالنية هنا تخصص العام وتقيد المطلق كما يقرر أهل العلم.
والله أعلم.