شروط إرجاع المطلقة بعد انقضاء عدتها

0 316

السؤال

أنا رجل كنت متزوجا من زوجة على خلق ودين وجمال وحصل بيننا طلاق من 9 شهور وذلك بسبب رغبتي بالزواج من امرأة موظفه كنت على علاقة عاطفية بها وأنا متزوج من حوالي سنة تقريبا وذلك دون علم زوجتي وقد اكتشفت زوجتي علاقتي بهذه المرأة وتأثرت نفسيتها كثيرا، ولكن قلبها الطيب سامحني وأعطتني فرصه لأجل ابنتنا بشرط أن أنهي علاقتي بتلك المرأة ووعدتها بذلك الصراحة، زوجتي ليست مقصرة معي في شيء، ولكن الشيطان أغواني وطلبت من تلك المرأة أن نبتعد وما هي إلا فترة بسيطة ورجعت علاقتي بها مرة أخرى في بداية علاقتي بتلك المرأة لم أكن بنيتي الزواج بها مجرد صداقة وأشعر براحة نفسية عند محادثتها، ولكن زوجتي ذكية اكتشفتني مرة أخرى، ومثل المرة الماضية وعدتها وأخلفت الوعد إلى أن ساءت العلاقة بيني وبين زوجتي وتأثرت نفسيتها وأصبحت لا تثق بي ولجأت إلى أحد أصدقائي على أمل أن يساعدها في إعادة المياه إلى مجراها الطبيعي، ولكن تعلق تلك المرأة بي كان يضعفني على الرغم أنها تعلم بأني متزوج وعندي ابنة من زوجتي، ولكن كانت تعمل جاهدة من أجل الارتباط بي، ولكن في نفس الوقت تقول لي بأنها لا ترغب بشريكة لها، بالنسبه لزوجتي نفد صبرها وطلبت الطلاق بشدة في البداية رفضت تطليقها وأردت أن أتزوج عليها فقط، ولكنها أصبحت لا تثق بي وتدهورت صحتها بسبب ذلك ومع إصرارها وضغط صديقي علي طلقتها طلقة واحدة وبعد طلاقها عجلت بالزواج بالمرأة التي أعرفها ولم تكن طليقتي أكملت العدة بعد زواجي بشهر أحسست أني ارتكبت خطأ في حياتي وأن قلبي لا تسكنه إلا امرأة واحدة هي طليقتي وابنتي حاولت بعد زواجي بفترة بسيطة وذلك دون علم زوجتي الموظفة التي كانت لا ترغب بشريكة وطلبت من طليقتي لم الشمل، ولكنها رفضت وبشدة وقالت كل شيء انتهى بيننا وأنها اكتفت من ظلمي وتقصيري معها، والآن سمعت أنها تريد الزواج من رجل آخر وهددتها بأنها لن ترى ابنتها إذا تزوجت لم أقل لها ذلك إلا لأني أحبها وأريدها، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت مطلقتك قد خرجت من عدتها الشرعية فلا سبيل لك عليها، ولا يمكن أن تعود إلى عصمتك إلا برضاها وبعقد جديد إن رضيت، وإذا كان خطيبها الجديد قد حصل بينها وبينه ركون فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري وغيره.

وقال الصنعاني في سبل السلام: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 20413.

وأما حضانة البنت فهي لأمها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد بينا مذاهب الفقهاء في الأحق بالحضانة وترتيب أصحابها في الفتوى رقم: 6256 فنرجو منك مراجعتها والاطلاع عليها.

فننصحك أيها السائل الكريم إن كانت عدة هذه المرأة قد انقضت أن تدعها وشأنها، ولا بأس أن توسط من يقبل قوله عندها لتتزوجها إن لم تكن قد خطبت كما بينا، فإن رضيت فبها ونعمت، وإلا فانظر في ذوات الدين والخلق عسى الله أن يعوضك خيرا منها. وعليك بتقوى الله في ما يخص البنت، والوقوف عند حدود الله، ومعرفة ما لك وما عليك، وما لهذه البنت وما لأمها فتعطي كل ذي حق حقه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة