السؤال
دعائي لإخوتي بالاسم في حالة السجود في الصلاة هل يعتبر غيبة أو يعتبر زيادة، وهل يجب علي أن أسجد سجود سهو مثل قول (اللهم ارزق فلانة أو فلان بمعنى ذكر الاسم)، أو ما رأي فضيلتكم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
دعائي لإخوتي بالاسم في حالة السجود في الصلاة هل يعتبر غيبة أو يعتبر زيادة، وهل يجب علي أن أسجد سجود سهو مثل قول (اللهم ارزق فلانة أو فلان بمعنى ذكر الاسم)، أو ما رأي فضيلتكم؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السجود من المواطن التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الدعاء فيها، لما أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، وما أحب. رواه مسلم.
وعليه.. فيجوز للأخت السائلة أن تدعو في سجودها لإخوتها وأخواتها وغيرهم من إخوانها المسلمين بصلاح الحال وتيسير الرزق الحلال، ولا حرج عليها في ذلك ما لم تدع بإثم أو قطيعة رحم، أو تعتدي في الدعاء ولو كان ذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا.
لأن الصحيح من أقوال العلماء جواز الدعاء بحاجات الدنيا في الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19525، ولا يعتبر الدعاء زيادة في الصلاة، كما أنه لا يعتبر غيبة للمدعو له، لأن الغيبة هي أن يذكر الشخص في غيبته بما يكره، ولا أحد يكره الدعاء له بالخير.
وكذلك لا حرج عليها في ذكر الاسم بعينه وإن كان الأولى الاكتفاء بتعميم الدعاء مثل: إخوتي وأخواتي بدلا من تسمية كل أحد باسمه للخروج من خلاف من يرى من أهل العلم عدم جواز تعيين الشخص في الدعاء في الصلاة، قال ابن قدامة في المغني: وهل يجوز أن يدعو لإنسان بعينه في صلاته؟ على روايتين: إحداهما يجوز. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي، أبوك أحدهم. وقد روي ذلك عن علي، وأبي الدرداء، واختاره ابن المنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته: اللهم أنج الوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والمستضعفين من المؤمنين. ولأنه دعاء لبعض المؤمنين، فأشبه ما لو قال: رب اغفر لي ولوالدي. والأخرى لا يجوز. وكرهه عطاء والنخعي، لشبهه بكلام الآدميين، ولأنه دعاء لمعين، فلم يجز، كتشميت العاطس. انتهى.
وقد صرح المالكية بجواز خطاب الشخص وتعيينه في الدعاء أثناء الصلاة، قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي: ولو قال: يا فلان فعل الله بك كذا وكذا لم تبطل. انتهى.
والله أعلم.