تزكى الأسهم بقيمتها وقت وجوب الزكاة

0 282

السؤال

في مايو 2005 قمت بشراء أسهم من أجل الاستفادة من أرباحها وليست للمضاربات وللأسف حتى الآن لم يتم توزيع أي أرباح وتدنت الأسعار بنسبة 44% من قيمة شرائي . أرشدوني على طريقة الزكاة لهذه الأسهم وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله جل وعلا أن يخلف عليك خيرا مما فقدت من مالك. وأما بالنسبة لزكاة الأسهم فالواجب عليك أن تنظر عند نهاية الحول الهجري وليس الميلادي كم قيمتها وتزكيها بقيمتها الحالية عند نهاية الحول لا بقيمة شرائها، فلو كانت قيمة الشراء 10000 ريال وعند نهاية الحول قيمتها 8000 ريال فالواجب عليك زكاة 8000 ومعرفة قيمتها متيسرة بسؤال الجهة التي هي فيها بنكا أو شركة.

ولا فرق في وجوب زكاة الأسهم بين أن تكون اشتريتها للمضاربة أو للربح الذي يحصل منها، وهذا كله ما لم تكن ساهمت في أصول ثابتة كعقار يؤجر ونحو ذلك بقصد الاستفادة من الربح، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة ما تحصلت عليه من الأرباح إذا بلغت نصابا وحال الحول كما في الفتوى رقم:18382 ، ولا زكاة عليك في رأس المال.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات