هل يدفع زكاته لأولاده من مطلقته

0 169

السؤال

أنا أب مطلق لأمهم طلاق بينونة كبرى وأخذت مؤجلها ونفقة عدتها ولي منها 6 أولاد أعمار الذكور 23-16 يعمل واحد منهم براتب لا يكفي الحاجات الأساسية والآخر لا يعمل ولي من البنات 3 أعمارهن 10-15-18 بعد الطلاق اختار الأولاد البالغون أمهم ليعيشوا معها وحاولت أن أحل الموضوع المالي بما يترتب علي دفعه لها وديا ولكنها رفضت وأهلها ذلك واختاروا المحكمة طريقا لهم ورفعوا علي 6 قضايا أنهيت ما استحق علي في 3 قضايا منها والباقي ما زال منظورا في المحاكم منها قضية نفقة البنت الصغيرة التي عمرها 9 سنوات ولم يحكم فيها بعد بمقدار النفقة والتي إن حكمت لا تتجاوز 70 دولارا أي أن مجموع ما يدخل عليهم لا يكفي لسد الحاجات الاساسية وأنا الآن لا أدفع إلا ما تحكم به المحكمة الشرعية التي اختاروها لتكون صاحبة الكلمة الفصل بيننا وقد استحقت الزكاة عندي فهل يجوز دفعها لأولادي غير القصر أي الذين لا يصلهم مني شيء حاليا وحاليا لأولاد يعيشون كلهم مع البنات مع مطلقتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتويين رقم : 26323 ، 6515 ، جواز دفع زكاة الأب إلى ابنه الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليه؛ كما بينا في الفتوى رقم : 25339 ، متى تسقط نفقة الابن والبنت عن والدهما.

وعليه؛ فانظر في حال الأبناء وهل هم فقراء أم لا ؟ وهل هم قادرون على التكسب أم لا ؟ فإذا انتفت الموانع المبينة في الفتاوى المحال إليها فلا حرج عليك أن تدفع إليهم من زكاة مالك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة