السؤال
وجدت مبلغا من النقود ( وليس كبيرا ) في أحد السوبر ماركات الكبيرة وأعلمت مدير السوبر ماركت بذلك دون إعلامه عن قيمة المبلغ وأعطيته تلفوني حتى إذا جاء صاحب المبلغ يتصلوا بي ويحدد المبلغ، وإذا طابق الصحيح أعيد المبلغ لصاحبه مضى 3 أسابيع ولم يتصل أحد ، صاحب السوبر ماركت طلب مني تسليم المبلغ وأنا أصر أنه ليس حقه، أرشدوني ماذا أفعل؟ وما هي المدة التي يجب أن أنتظرها حتى أرسل المبلغ لأي من أوجه الخير أو ما ترشدوني إليه.
وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المبلغ الذي وجدته يعتبر لقطة، واللقطة إذا كانت ذات قيمة فإنها تعرف سنة، ثم بعد ذلك يفعل بها الملتقط ما شاء. روى الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد، من حديث زيد بن خالد الجهني، واللفظ لمسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه.
وإن كانت تافهة كالفلس والكسرة والحبل والسوط ونحو ذلك، فإنه يحل تملكها مباشرة. قال في منح الجليل: (لا) يجب أن يعرف مالا (تافها) لا تلتفت النفوس إليه كفلس وتمرة وكسرة وهو لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به.
ثم إن على من التقط لقطة أن لا يذكر جنسها أو نوعها، بل يكتفي بقول: يا من ضاع له شيء، ونحو ذلك. ففي شرح الخرشي عند قول خليل: ولا يذكر جنسها على المختار، قال: أي بل يلفق اسمها مع غيرها ويقول يا من ضاع له شيء; لأنه إذا ذكر جنسها انساق ذهن بعض الحذاق إلى قدرها أو ما تجعل فيه أو ما تربط به وأولى أن لا يذكر نوعها ولا صفتها. اهـ
وبناء على ما ذكر، فإن عليك أن تستمر في تعريف اللقطة التي التقطتها إلى أن تنقضي سنة كاملة، ثم بعد ذلك تفعل بها ما شئت، كما ورد في الحديث الشريف الذي تقدم. وليس من حق مدير السوبر مركت أن يأخذها منك.
وكان عليك أن لا تخبره بأنك التقطت مبلغا، بل تقول له إنك التقطت شيئا، ويمكنك أن تكتب عبارة وتلصقها في مكان مشهور من السوبرماركت المذكور، ويكون فيها من ضاع له شيء هنا فليتصل على هذا الرقم.
ولك أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 28350.
والله أعلم.