السؤال
أنا رجل فقير يجوزأخذي للزكاة فقام أهل الخير بإعطائي من زكاتهم فأصبحت أملك نصاب الزكاة من أهل الخير، فهل يجوز إعطائي الزكاة بعد هذا، وما الحكم في ذلك؟
أنا رجل فقير يجوزأخذي للزكاة فقام أهل الخير بإعطائي من زكاتهم فأصبحت أملك نصاب الزكاة من أهل الخير، فهل يجوز إعطائي الزكاة بعد هذا، وما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الغني ليس من أهل الزكاة، وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين، ولكن اختلف الفقهاء في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة، فمنهم من عرفه بوجود الكفاية، فمن كان عنده ما يكفيه فليس من مصاريف الزكاة ولو لم يملك نصابا، ومن لم يكن عنده ما يكفيه فهو من أهل الزكاة ولو ملك نصابا، ومنهم من حده بملك النصاب، وقد سبق أن ذكرنا هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها والراجح عندنا منها في الفتوى رقم: 4938 ، فنرجو من السائل مراجعتها.
والله أعلم.