السؤال
ذكرتم فى الفتوى رقم 58472 أن قول مع السلامة ليس من الألفاظ التي يترتب عليها شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن فى الفتوى:72334 أوقعتم الطلاق إن كانت هناك نية، بأي منهما يكون العمل؟
ذكرتم فى الفتوى رقم 58472 أن قول مع السلامة ليس من الألفاظ التي يترتب عليها شيء لا من قريب ولا من بعيد، ولكن فى الفتوى:72334 أوقعتم الطلاق إن كانت هناك نية، بأي منهما يكون العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعارض الظاهر بين الفتويين مرجعه ومرده إلى أمرين: الأول: مراعاة حال السائلين، والثاني: سياق الكلام الذي سيقت فيه كلمة مع السلامة، ففي السؤال الأول كان السائل موسوسا، وقد بلغت به الوسوسة مبلغا خطيرا، والموسوس مغلوب على نيته، ينوي الشيء وهو لا يريده، فقيل له ذلك مراعاة لحالته، ونظرا لبعد احتمال إرادة الطلاق بكلمة مع السلامة في سياق كلامه فهو أوردها أولا في ختام رسالته لصديق كما قال، ولا يخفى بعد احتمال إرادة الطلاق أو استحالتها في هذا السياق.
أما من لم يكن موسوسا كما هو الحال في السؤال الآخر، فقيل فيه ما قيل لأن لفظة (مع السلامة) تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فهي كناية مثل (الحقي بأهلك) فيقع بها الطلاق إذا نواه، وقد أوردها في سياق يظهر منه الدلالة على إرادة الطلاق بها، وبهذا يتبين للأخ السائل أن الفتوى لها ضوابط ومعايير قد تخفى على من لم يمارسها.
والله أعلم.