حكم إنفاق الأب على أولاده من ميراثهم

0 198

السؤال

توفيت زوجتي رحمها الله وبحكم أنها كانت عاملة فإن صندوق المعاشات يصرف لورثتها الذين هم: أنا (زوجها) ولدينا (ولد وبنت قصر)، فهل يجوز لي أن أصرف عليهما وعلى نفسي من مالهما، علما بأني أعمل لكن في بعض الأحيان راتبي الشهري لا يكفيني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تصرف على أولادك من مالهم الخاص إذا كان لهم مال خاص بهم، وسواء كان ذلك من تركة أمهم أو من غيرها، لأن نفقتهم لا تجب عليك إن كان لهم مال، فقد اتفق أهل العلم على أن الوالد لا تلزمه نفقة أولاده إذا كان لهم مال يستغنون به ولو كانوا صغارا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23776، والفتوى رقم: 25339 نرجو أن تطلع عليهما.

ولذلك فنفقتك على أبنائك من مالك الخاص تعتبر من باب البر والخير والإحسان المرغب فيه شرعا ما دام لهم مال، وتؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، وإنما يكون وجوب نفقتهم عليك إذا لم يكن لهم مال ولا قدرة على الكسب، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 19453.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة