هل ينفق على أبيه إذا تزوج من امرأة أخرى

0 170

السؤال

فضيلة الشيخ الكريم حفظك الله
قرر والدي الذي يقارب سن السبعين الزواج بعد وفاة والدتي رحمها الله بثلاثة شهور فقط من بكر فى العشرينيات، وطلب مني مساعدته ماليا "وقد قمت بالرغم من حزني الشديد بإعطائه المبلغ المطلوب لإعادة تجهيز مسكن الزوجية ونفقات الزواج، كما تنازلنا له جميعا" عن مصوغات أمي رحمها الله بناء على طلبه بإلحاح، وقد قام بتقديمها كشبكة للعروس، وكنت قد تعودت فى حياة أمي إرسال مبلغ شهري لوالدي لمقابلة مصروفات الحياة وخاصة لعلاج أمي بالرغم من وجود معاش كبير لوالدي، هل يجوز بعد إتمام الزواج إيقاف إرسال ذلك المبلغ أو على الأقل عدم دوريته، علما بأن والدي كما علمت قد أقنع أهل العروس بالموافقة على أساس أنه يمتلك مالا كثيرا وأراضي وخلافه، وهذا غير صحيح أنا فى حيرة شديدة لحبي لوالدتي أشد الحب وكذلك لوالدي، أفيدوني؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحق الوالد عظيم، خاصة عند الكبر، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهمآ أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما {الإسراء:23}، فنوصيك ببر والدك، والحرص على طاعته، وعدم نسيان فضله عليك، فقد صرف عليك وضحى من أجلك بالشيء الكثير، فلا تستكثرن عليه ما أعطيته: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير {لقمان:14}.

وما أنفقته في زواجه عمل صالح تؤجر عليه إن شاء الله، وقد يكون واجبا عليك إذا كان محتاجا للزواج وغير قادر على مؤنه المادية، وانظر الفتوى رقم: 53116.

ويلزمك أن تنفق على والدك إذا كان فقيرا محتاجا بما يكفيه بالمعروف، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. انتهى.

وإن لم يكن محتاجا فلا يلزمك النفقة عليه، وإنما عليك صلته والإحسان إليه بما تستطيع، واعلم أن مساعدتك لوالدك في أمر الزواج والتوسعة عليه في الإنفاق على زوجته الجديدة لا تتعارض مع حبك لوالدتك رحمها الله تعالى فلا داعي للحيرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة