حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض

0 274

السؤال

في البداية دعائي لكم بالموفقية على هذه الصفحة وأرجو إجابة سؤالي.
فيما يخص الحيض أنا بطبيعتي لا يأتي الحيض مباشرة بل لمدة يومين أو ثلاث تكون بشكل قليل من الكدر قد يكون حتى وردي اللون وفي بعض الأوقات أسود وجوزي وبعد أيام يأتي بشكله الطبيعي وفي رمضان جاء ت بعد أربعة أيام وكل هذا أنا أصوم وحسبته قضاء علي وأصلي الفرض ولا أقرأ القران إذا أحسب هذه الأيام حيضا يكون بالمجموع 12-13 يوما أكون في الحيض وأنا أيام حيضي 8-9 أيام فلا أدري ماذا أفعل في الأيام الأولى التي فيها الكدر والألوان وما المسموح أن أؤديه من صلاة وصوم وقراءة قرآن والفراش الزوجي ما المسموح من هذه الأمور وما الممنوع وعلى المذهب الشافعي أرجوكم وهل أقضي أيام الكدر التي صمتها في رمضان وفي غير رمضان هل أستطيع أن أصوم السنن أو أقضي ما فاتني من صوم أرجو إجابتي بشكل مباشر وعدم إحالتي على صفحة تابعة لموضوعي كي أفهم ما علي فعله بالضبط لأنني محتارة في أمري وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
ملاحظة : في بعض المرات حد ث جماع بيني وبين زو جي في أيام الكدر الأولى هل إذا كان غير مسموح علينا كفارة وكم هي الكفارة أم هي مسموحة أرجو إجابتي بوضوح جعلكم الله تعالى من أهل الجنة وإيانا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدم الصفرة والكدرة وما كان في معناهما حيض عند الشافعية رحمهم الله تعالى.

وأما اللون الوردي فبعض الناس يطلقه على الأحمر الفاتح، وبعضهم يطلقه على الأصفر، وكلاهما من دماء الحيض عندهم بهذا الإطلاق وكذا اللون الجوزي.

وما دام مجموع الدم الذي يأتيك لا يتجاوز خمسة عشر يوما فكله حيض يلزمك أن تمتنعي مما تمتنع منه الحائض من صلاة وصوم وتمكين زوج ومس مصحف وقراءة قرآن وغير ذلك.

ويلزمك قضاء الصوم الذي صمته فيها دون الصلاة.

وأما الجماع في فترة نزول الدم الأصفر أو الأكدر جهلا بحرمة ذلك فلا إثم فيه ولا كفارة؛ لأن معرفة كون ذلك من دم الحيض مما يخفى لا سيما مع وجود خلاف فيه بين المذاهب المتبوعة قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع:( ومن فعله -أي الجماع-جاهلا وجود الحيض أو تحريمه، أو ناسيا أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة، لحديث ابن عباس : رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما )

وأما بعد العلم فحرام ولا كفارة عليه على المعتمد في المذهب وهو قول الشافعي الجديد، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع (وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان، الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة، بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ) .

وأما قولك( هل أستطيع أن أصوم السنن أو أقضي ما فاتني من صوم)

فالجواب هو: أن الأفضل أن تبادري بقضاء الصوم المفروض أولا ثم التطوع وإن صمت تطوعا قبل القضاء فلا مانع من ذلك إذا كان الفطر في رمضان لعذر لا لحيض، أما إذا كان بغير عذر فيجب تقديم القضاء لأنه في هذه الحالة على الفور قال الشيخ عميرة رحمه الله: المتعدي بالفطر يلزمه الفور في القضاء، وإن سافر .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة