مسائل حول قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام

0 417

السؤال

فضيلة الشيخ, قراءتي للفاتحة بطيئة, فهل علي أن أسرع في قراءتها عندما أكون مأموما في الصلوات السرية كي أتمها قبل ركوع الإمام, أم أقرأ قراءة مسترسلة كما كان يفعل رسول الله
ثم إني شيخنا أصلي وراء إمام يسرع كثيرا في قراءته حتى أني و إن قرأت الفاتحة بسرعة و سردا دون التوقف على رؤوس الآيات, قلما أتمها معه, فما علي فعله سواء بقي منها شيء كثير أو قليل, أرجو منكم أن تثلجوا صدري إذ أخشى على صحة صلاتي لأني أعلم أن الفاتحة ركن لصحة الصلاة
و أخيرا شيخنا أعلم أنه هنالك خلافا حول قراءة المأموم للفاتحة في الجهرية لكني مقتنع بوجوب ذلك, سؤالي ما يقول القائلون بوجوبها في الذي يدرك الصلاة و الإمام يقرأ سورة أخرى, هل يقرأ هنا أيضا الفاتحة أم لا
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والراجح وجوبها عليه في الصلاة الجهرية والسرية لما رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . وهذا فى الصلاة الجهرية كما هو واضح وبه أخذ الشافعية ورأوا أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، والمأموم يقرؤها بعد انتهاء إمامه من قراءة الفاتحة أو بين سكتات الإمام عند قراءة الفاتحة، وإذا كنت تبطيء فحاول الإسراع بحيث لا تخل بها ولكن لا ترتلها ترتيلا بحيث لا تتمكن من متابعة الإمام دون أن يسبق بثلاثة أركان مقصودة وهي الركوع والسجدة الأولى والثانية فلو رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية لزمك أن تدع قراءة الفاتحة وتلحقه فيما هو فيه ثم تقضي ركعة بعد سلامه، وإما أن تنوي المفارقة وتتم صلاتك لوحدك فإن لم تفعل أحد هذين فإن صلاتك تبطل قال النووي رحمه الله في المجموع: (والصحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها، بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة . فإن زاد على الثلاثة فوجهان ... أصحهما: له الدوام على متابعته ... يوافقه فيما هو فيه ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام )اهـ

وفي حالة ما إذا تأخر المأموم فأدرك الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة فإن عليه أن يشرع في قراءة الفاتحة ولا ينشغل بالاستفتاح والاستعاذة إلا إذا غلب على ظنه أنه إذا قالهما أدرك تمام الفاتحة قبل أن يركع الإمام، ففي هذه الحالة يستحب له أن يأتي بها.

قال النووي رحمه الله في المجموع ( إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لا يقول دعاء الافتتاح والتعوذ , بل يبادر إلى الفاتحة ... وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما فلو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحة فثلاثة أوجه: أحدها: يتم الفاتحة.

والثاني: يركع ويسقط عنه قراءتها ...

والثالث: وهو الأصح وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شيئا من  دعاء الافتتاح والتعوذ ركع وسقط عنه بقية الفاتحة. وإن قال شيئا من ذلك لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل)اهـ

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة