السؤال
يقول ابن عثيمين أن من حدثه غير مستمر عليه أن ينتظر الوقت الذي ينقطع فيه ذلك الحدث ثم يصلي ..سؤالي :إذا كان انقطاع ذلك الحدث يقتضي تأخير الصلاة عن وقتها وربما خروج وقت الصلاة مع ما يحصل من المشقة في إعادة الوضوء فما الحل في ذلك وكيف يصلي صاحب هذا الحدث؟
أرجو الإيضاح والتفصيل وجزيتم خير الجزاء .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشخص الذي لديه حدث يلازمه كثيرا لكن ذلك الحدث ينقطع وقتا يتسع للوضوء والصلاة فهذا لا تنطبق عليه أحكام السلس، بل يجب عليه انتظار وقت انقطاع الحدث، ولو كان الانقطاع لا يتم إلا في آخر وقت تلك الصلاة، فيتوضأ ويصلي ولو تطلب الأمر أن يؤدي صلاته منفردا في آخر الوقت، لكن لا ينتظر خروج وقت الصلاة، فإن خشي خروج وقتها توضأ وصلى على حالته ولو نزل منه الحدث أثناء الصلاة، وبهذا تزول المشقة إذ بإمكانه أن لا يتوضأ للصلاة إلا مرة واحدة عند إرادتها , وراجع الفتوى رقم : 50567 ، والفتوى رقم : 76373 ، .
والله أعلم .