هل تجب الأضحية على الزوجة التي يضحي زوجها

0 391

السؤال

وفقكم الله لما فيه خير المسلمين وأعانكم على تبليغ رسالتكم النبيلة على أحسن وجه وجازاكم الله خيرا أما بعد لدى بعض التساؤلات في أمرين اثنين
أنا والحمد لله أنعم الله علي بدخل محترم
1 - فهل تجب علي الأضحية علما وأن زوجي يضحي باسم العائلة ؟ والحقيقة أميل إلى شراء كبش و إلى منحه لعائلة لا تقدر على الأضحية ،فهل الأجدر أن أضحي باسمي ثم أتصدق أم أتصدق بالكبش حيا والحال أني أتمنى أن أفوز بأكبر قدر من الثواب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية سنة مؤكدة في حق كل قادر، فيسن للزوج أضحية وللزوجة أخرى، ومثلهما الوالد والولد ، فإذا تعدد أهل البيت الذين تجمعهم نفقة واحدة كانت الأضحية سنة كفاية إذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي. وأما الاجر فهو للمضحي سواء كان هو المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين لأنها سنة كفاية عن أهل البيت من حيث الطلب، وأما من حيث حصول ثواب الأضحية فهو لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا. انتهى.

وفي حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض.

وقال الرملي في نهاية المحتاج عن الأضحية إنها: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف النووي في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وانه مذهبنا والأصل في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمنى عن نسائه بالبقر. رواه الشيخان ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه. اهـ  فذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء أو توكيلهم بذبحها وأخذ لحمها لهم خير من الصدقة بثمنها.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة