حكم السير على جدول محدد للرواتب والنوافل

0 207

السؤال

الصلاة عماد الدين وعندي جدول يا شيخ أرجو أن تبين لي حكمه هل يصح تطبيق بعضه أو كله في الإجازات وهل يعتبر من الغلو، نوزع ركعتين على كل ساعة من ص6-11ص-
12م صلاة سنة الظهر+ صلاة الظهر- 1م صلاة السنة البعديه للظهر- 2م ركعتي وضوء- 3م صلاة العصر4-5م سنة الوضوء- 6م صلاة المغرب- 7 صلاة سنة المغرب- 8 صلاة العشاء- 9م سنة العشاء- 10م-2ص قيام الليل أحد عشر ركعة-3ص الوتر-4 سنة الفجر+ صلاة الفجر ص، للتوضيح مثلا الساعه6ص ركعتين7ص ركعتين 8ص ركعتين... وهكذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد حدد الشرع الحنيف للصلاة المفروضة أوقاتا معينة وشرع لها رواتب قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها معا، ووقت رواتب الفريضة القبلية يدخل بدخول وقت الفريضة، ويدخل وقت البعدية بعد فعل المفروضة، ويستمر وقت الراتبة القبلية والبعدية إلى خروج وقت الفريضة، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله، ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض.

وهناك نوافل لها أوقات محددة وليست تابعة للفرائض كالعيدين فتفعل في وقتها المحدد، وهناك نوافل لها أسباب لا تفعل إلا عند سببها كركعتي الطواف والإحرام والوضوء، وهناك نوافل مطلقة لا وقت لها ولا سبب وتفعل في كل وقت ما عدا وقت الكراهة، وهو بعد الفجر وبعد العصر، وحين تكون الشمس في وسط السماء، وهذه النوافل المطلقة يمكن أن يجعل الإنسان لنفسه برنامجا يصلي في كل ساعة قدرا معينا يتناسب مع وقته وقدرته، والحاصل أن الفريضة تصلى في وقتها، وأفضل أوقاتها أول الوقت، وأداؤها في الجماعة واجب، والرواتب المشروعة مع الفريضة لا ينبغي تأخيرها، وأما ذوات الأسباب فعند وجود أسبابها ولو كان الوقت وقت كراهة، لكن لا يتحرى إحداث السبب من أجل الصلاة، فقد نص أهل العلم على أنه لا يصلي تحية المسجد إن كان قد دخله وقت الكراهة ليصلي التحية، وأما النوافل المطلقة فتصلى في كل وقت ما عدا أوقات الكراهة، ولا بأس بأن يصلي الإنسان عددا في كل ساعة بقصد أنه يتناسب مع وقته وقدرته لا بقصد أنه مشروع بتلك الصفة والعدد أو أن له فضيلة زائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة