الزمن الذي يركع فيه المأموم بعد الإمام

0 248

السؤال

عندما يصلي المأموم خلف الإمام ويبدأ الإمام في الانتقال مثلا من القيام إلى الركوع ويكون قد أتم تكبيرة الانتقال ومع ذلك فقد لا يقترن إتمامها بتمام ركوعه فهل على المأموم الانتظار حتي يركع إمامه-إذا كان يصلي خلفه مباشرة ويلاحظه-؟ أم يجب عيه الركوع حال انتهاء الإمام من لفظ تكبيرة الانتقال حتى و لو لم يكن قد ركع فعليا؟ علما بأن المأموم قد يكون أسرع في حركته من الإمام فيصل إلى الركوع قبله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوقت المشروع لتكبير الانتقال هو يكون مع بداية الشروع في الركن وينتهي بنهايته، لكن لو كان الإمام ينتهي من تكبير الانتقال قبل نهاية الركن كالركوع مثلا، فالمأموم ينتظر ركوع إمامه ولا يسبقه بالركوع نظرا للأمر بالمتابعة. وراجع الفتوى رقم:26670 ، والفتوى رقم: 43047.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة