مسائل في معاملة الأم الفاسقة

0 316

السؤال

ما حكم الأم التي شوهدت وهي تخرج من غرفة السائق ليلا عدة مرات بملابس النوم، وقامت بعمل حفلة خطوبة أو ما شابه ذلك لابنتها في بلدها حيث إنها من إحدى الدول العربية وهي معقود قرانها على شخص آخر، كما أنها تلعن وتسب أبناءها على أتفه الأسباب، قالت في إحدى المرات إن أخي الصغير هو ابن السائق، وهو ما كنا نشك فيه حيث توفي والدنا بعد ولادة أخي الصغير بسنتين ونصف، وقد كان كبير السن ومريضا، حاولنا تناسي كل ذلك إلا أنها تتعمد إثارة المشاكل، زوجتنا بنساء من اختيارها وهم نعم الاختيار إلا أنهن لم يسلمن منها ومن مشاكلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم فيها أن تنصح وتذكر وتوعظ بحكمة وموعظة حسنة، ويجب السعي في منعها من الخلوة بالسائق في غرفته أو في غيرها، وليس في ذلك عقوق لها بل هو من البر بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15647. ولكن دون تعنيف أو فحش في القول أو الفعل، فمقارفتها للإثم وإن عظمت لا تسقط حقها في البر، وانظر  تفصيل القول في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40775، 53142، 22134

فعليكم نصحها ووعظها والسعي في منعها من الوقوع في تلك الأمور، كما يجب الستر عليها، مع التنبيه إلى أن دخولها على السائق في بيته وخلوتها به وإن كان ذلك محرما إلا أنه لا يثبت وقوعها في الزنى معه، فلا يجوز أن ترمى بذلك دون يقين، وأما قولها إن الولد من السائق وليس من أبيكم فهو قول باطل لا اعتبار له ويجب عليها أن تكف عنه لأنه إقرار بالزنا، كما يجب عليها أن تكف عما تقوم به من السب والشتم واللعن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم.

ولا يجوز لكم أن تنفوا أخاكم أو تشكوا في كونه ليس من أبيكم لأنه ولد على فراشه ولم ينفه هو فثبت له النسب ولو كان أبوكم مريضا أو ضعيفا، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 7105، والفتوى رقم:17640.

وأما ما ذكرت من عملها لما يشبه حفل خطوبة لابنتها المعقود عليها لشخص آخر فهذا حرام لأن ابنتها في عصمة ولا تحل خطوبتها، والبنت لزوجها الذي عقد عليها أولا ولا اعتبار لما فعلته الأم من خطبتها لغيره.

وخلاصة القول أن هذه الأم التي ذكرتم من حالها ما ذكرتم يجب نصحها ووعظها والسعي في منعها من المعاصي صغيرها وكبيرها، وتنبيهها على خطورة نسبة ولدها إلى غير أبيه وأن ضرر ذلك عليها هي لا على الولد، وليكن ذلك كله بأسلوب لين لا جفاء فيه ولا غلظة لأن ارتكابها للمعاصي لا يسقط برها، ومن برها منعها من المعاصي كما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة