السؤال
سؤالي الأول : هو أنني أحيانا عندما أغسل لطفلي أغسل له بيدي اليمنى علما أنني أعلم أنه لا يجوز الاستنجاء باليمنى فهل ينطبق على تغسيلي لطفلي .أرجو الإفادة ؟
وجزاكم الله خيرا .
سؤالي الأول : هو أنني أحيانا عندما أغسل لطفلي أغسل له بيدي اليمنى علما أنني أعلم أنه لا يجوز الاستنجاء باليمنى فهل ينطبق على تغسيلي لطفلي .أرجو الإفادة ؟
وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ثبت النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى وهذا النهي حمله جمهور أهل العلم على كراهة التنزيه لا على التحريم كما تقدم في الفتوى رقم : 26214 ، وبالنسبة للحالة التي سألت عنها فالأفضل في حقك استخدام اليد اليسرى في حال تطهير النجاسة؛ لأن كل ما كان من باب التكريم فتستحب فيه اليمنى، وفي ضده تستحب اليسرى. قال النووي في المجموع : ( فرع ) قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ، ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك ، ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله . رواه البخاري ومسلم ، وعن عائشة أيضا قالت : كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى . حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ، وعن حفصة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويساره لما سوى ذلك . رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد ، وعن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته رضي الله عنها : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها . رواه البخاري ومسلم ، وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم . وثبت الابتداء في الوضوء باليمين من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع بدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع . رواه البخاري ومسلم، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال : من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى . رواه الحاكم في المستدرك في أوائل باب صفة الصلاة وقال : هو حديث صحيح على شرط مسلم . انتهى .
والله أعلم .