الأخ إذا كان فقيرا يأخذ من زكاة أخيه

0 158

السؤال

كنت أشتغل في أحد المطاعم اضطررت إلى الاستقالة علما بأني سأظل بدون دخل لمدة ثلاثة أشهر وعندي كراء وفواتير إضافة إلى مأكلي ومشربي وفرت بعض النقود للذهاب لزيارة والدي في المغرب اللذين لم أرهما لمدة عام ونصف ، أخ لي أكبر عرض علي أن يعطيني زكاة الحول لمساعدتي فهل تجوز علي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المال الذي بيدك كافيا لسد حاجاتك الضرورية وحاجة من تجب عليك نفقته إن وجد بعد قضاء الديون التي عليك فأنت إذا غير مصرف للزكاة فلا يجزئ دفع الزكاة لك ، وأما إن كان المال لا يكفي لذلك وليست عندك حرفة تستغني بها فأنت مصرف للزكاة ، وعليه فلا مانع من أن تأخذ زكاة مال أخيك بل الأفضل له في هذه الحالة إعطاؤك من زكاته لاشتمال ذلك على صلة وصدقة ، وراجع الفتوى رقم : 53072 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة