هل يلزم الدم من أحرم من جدة بناء على قول مفت

0 273

السؤال

سؤالي كالتالي: إنسان سبق له الحج مسافرا على الطائرة وقد أفتاه مشايخ من بلاده بأن يحرم من جدة، وبعد رجوعه بحث في المسألة فتبين أن القول الراجح فيها هو الإحرام في الطائرة، وأن من أحرم من جدة عليه دم لأنه تجاوز الميقات.
هذا الرجل ـ وبعد سنوات ـ سهل الله له الذهاب لأداء ركن الحج هذا العام، فهل يجب عليه دم كفارة لما وقع له سابقا؟ أم أن الشيخ الذي أفتاه بالإحرام من جدة هو الذي يتحمل ذلك وهو معذور، لأنه أخذ بالفتوى وعمل بها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم أن جدة ليست ميقاتا ولا يجوز تأخير الإحرام إليها، وهو الذي نفتي به إلا لمن أتي من جهة سواكن، فإنه لم يمر بميقات ولم يحاذه فلا حرج عليه أن يحرم من جدة على بعد مرحلتين من مكة. قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة: 4/43 وإن لم يحاذ شيئا من المواقيت أحرم على مرحلتين من مكة لأنه لا ميقات دونهما.. لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاذاته لميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر، لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. اهـ، وهكذا صرح به البهوتي من الحنابلة في دقائق أولي النهى.

ولو أخذ العامي بقول عالم من هؤلاء وأحرم من جدة فلا شيء عليه، ولو ذبح شاة احتياطا فهو أفضل خروجا من الخلاف والذبح في مكة لفقراء الحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة