السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمالسادة المحترمونالسلام عليكم و رحمة الله و بركاتهلقد سألتكم فيما مضى عن (العهد العمري) و رقم السؤال كان 9507 . و أجبتم مشكورين على سؤالي بالجواب رقم 7497. في نهاية الأسبوع طالعت موقعكم المحترم، و فوجئت بذكر ل(الوثيقة العمرية في فتح بيت المقدس) ، http://www.islamweb.net/Article.asp?Article=256 . سؤالي هذه المرة، هل هناك تباين بين ما أجبتم على سؤالي مشكورين و ما مذكور في موقعكم الكريم أم لا؟ وكيف ينبغي النظر إلى هذه الوثيقة روائيا و فقهيا؟مع بالغ الإحترام و التقدير و السلام
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته، واعلم أن الذي تبادر إلى أذهاننا ونحن نقرأ سؤالك الأول برقم 9507 أن مرادك هو الشروط العمرية، والتي أوسعها الإمام ابن القيم بحثا في كتابه (أحكام أهل الذمة) فكانت إجابتنا بناء على ما تبادر إلى أفهامنا من سؤالك، ولعل ذلك يوضح لك سبب ما ظننته تباينا بين ما أجبناك به ، وبين ما نشر في موقعنا. أما العهدة العمرية، وهي: عهد عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس، فقد ذكرها الإمام الطبري في تاريخه من غير إسناد، فقال: وعن عدي بن سهل قال ثم ذكرها.
أما فقهيا: فالعمدة في بيان أحكام أهل الذمة على ما ذكرناه من الشروط العمرية، وهي التي بنى عليها ابن القيم كتابه، كما سبق آنفا، وفيها ذكر -رحمه الله- أن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعملوا بموجبها، ونقل الإمام ابن تيمية إجماع الصحابة على العمل بموجبها، أما العهدة العمرية فكانت مجملة في شروطها، مما جعلها محل قبول عند بعض من لم ترق له الشروط العمرية، وأخذ يضعف سندها مغفلا الإجماع القائم على الأخذ بها، وعمل الخلفاء على وفقها، ولا يخفى أن هذا المسلك مسلك مجانب للصواب، فكيف يسوغ لطالب الحق أن يضرب بإجماع مبرم في أول القرون المزكاة، وسنة ماضية عرض الحائط. هذا ومما ينبغي التنبه له أنه ليس في العهدة العمرية لأهل المقدس ما ينقاض الشروط العمرية، وكل ما في الأمر هو أن الثانية مفصلة، والأولى مجملة بعض الشيء. والله أعلم.