حكم من ترجح عنده ما نذره مدة عمره

0 168

السؤال

نذرت إن تزوجت فلان بن فلان سأصوم اثنين وخميس ولم أحدد مدة معينه وأرجح أني ربما حددت العمر كله ولكني أشك في التحديد. وتزوجت هذا الشخص ولي الآن معه 19 عاما ومنذ 3 سنوات بدأت في صيام النذر .
السؤال :1/ ما حكم تأخري بالوفاء بالنذر ؟ وماذا أفعل ؟
2/ماذا أفعل في المدة الأولى التي لم أصم فيها {16سنه}؟ وما كفارتها رغم أنني أصوم لأحاول أن أقضي المدة الفائتة مع الوفاء بالنذر حاليا لأنني بدأت في صوم النذر اثنين وخميس منذ 3 سنوات ووصلت في قضاء النذر الفائت من السنوات الماضية 30 يوما وم ازلت مستمرة علما بأنني لا أعاني من مرض معين ولكن هذا الصيام يأخذ مني جهدا كبير ويسبب لي إرهاقا علما بأنني لدي 6 عيال 3 كبار و3 صغار وزوج وبيت وهذا يأخذ مني جهدا كبيرا في قضاء حوائجهم .
أرجو الإجابة علي بالتفصيل يا فضيلة الشيخ مع مراعاة ما أنا فيه من ظروف نفسية مع وجود المشاكل باستمرار وظروف جسمية وواجبي نحو أسرتي وبيتي ومواصلتي للناس.
*هل هناك كفارة تعفيني من هذا الصيام؟
* هل هناك حل للسنوات الماضية التي لم أصمها ؟ ماذا أفعل في معاملته السيئة لي وللعيال .أرجو الدعاء لي يا شيخ والإجابة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد ترجح عندك نذرالصيام المذكور مدة العمر، فالواجب عليك الوفاء بهذا النذر لأن من نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها.

وإن كان تأخيرك للوفاء بالنذر بلا عذر فهذه معصية لله تعالى وعليك المبادرة بالتوبة الصادقة. وهذا التأخير قد اختلف أهل العلم هل تترتب عليه كفارة أم لا؟ وقد ذكرنا أن الأقرب للصواب عدم لزوم الكفارة؛ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 26768.

لكن يجب عليك القضاء عن جميع المدة الزمنية التي تركت فيها الصيام المنذور، كما يجب عليك الوفاء بالنذر مستقبلا ما دمت تستطيعين الصيام، وليس الشعور بالإرهاق والمشقة بمبرر للتحلل من النذرالذى ترتب في ذمتك. وراجعي الفتوى رقم: 29377، والفتوى رقم: 54874.

مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.

وإن كانت المعاملة السيئة لك ولعيالك صادرة من الزوج فينبغي نصحه والصبر على أذاه والمواظبة على الدعاء له دائما. وراجعي الفتوى رقم: 56314. والفتوى رقم: 65284.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة