هل يعق عن المولود بسبع بقرة ؟

0 108

السؤال

لي ثلاثة أولاد لم أعق عنهم، وأريد أن أعق عنهم الآن، فهل يجب الذبح عن كل واحد منهم أم أستطيع ذبح عجل عن الثلاثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعقيقة هي: ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.
وهي سنة، وليست واجبة، والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى" رواه البخاري من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، ويعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد جوز الشافعية العق بالمقدار الذي يجزئ في الأضحية، وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
والذي نميل إليه تعين العق عن كل مولود بمفرده، لقوله صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
فلا تعق عن أولادك الثلاثة ببقرة ولا عجل. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة