السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المال أشياء عينية أو شراء جمال و ذبحها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الواجب عند جمهور أهل العلم هو إخراج الزكاة من جنس المال المزكى، ولا تجزئ عندهم قيمة ذلك إلا في عروض التجارة فإن زكاتها تخرج نقودا، وعلى هذا فإن على الأخ السائل أن يخرج زكاة ماله من جنسه، فعن الفلوس يخرج الفلوس ويدفعها للفقراء، ولا يشتري لهم جمالا ولا غيرها، وإن كان المال عروضا قومها وأخرج زكاتها نقودا، وقد أجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء، وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، وعلى هذا القول يجوز ما ذكر في السؤال لأن المراد بقيمة الزكاة عند أبي حنيفة القائل بجواز دفعها: هو كل ما يجوز أن يتصدق به. قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود؛ إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره. وانظر الفتوى رقم:3012، والفتوى رقم: 6513. والله أعلم.