حكم الحصول على شهادة الضعف لتوفير مصاريف الولادة والعقيقة

0 167

السؤال

أريدكم أن لا تحيلوني على أجوبة لأسئلة سابقة.زوجتي حامل في شهرها السابع وأريد أن أوفر مصاريف الولادة والعقيقة وما يتعلق بها. لذلك أود الحصول على شهادة الضعف من لدن السلطات المحلية كي لا أدفع مصاريف المستشفى عند الولادة.علما بأن عندي ديونا وأريد أن أسددها في مواعيدها كما حددت مع أصحابها وهذه المواعيد متزامنة مع فترة الولادة إن شاء الله. مع العلم أنه لو لم تكن علي ديون لما فكرت في الحصول على شهادة الضعف.فهل أطلب شهادة الضعف علما أن من يطلبها هم الناس الذين ليس لهم استطاعة؟ وهل يجوز لي ان أقترض كي أحصل على مصاريف الولادة والعقيقة؟وجزاكم الله عني خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت شهادة الضعف هذا تصرف حسب شروط معينة فيجب الالتزام بهذه الشروط لحديث : المسلمون على شروطهم . رواه أحمد ، فإذا لم يكن الأخ السائل ممن تنطبق عليه هذه الشروط فلا يجوز له طلب مثل هذه الشهادة، وعلى السائل أن يطلب سبيلا آخر مباحا لسداد ديونه وقضاء حاجاته ، ومن هذه السبل المباحة القرض الحسن ، جاء في المغني لابن قدامة : والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض . اهـ .

هذا ولا حرج في الاستدانة من أجل العقيقة ، وقد قال الإمام أحمد في ذلك : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت الله أن يخلف عليه إحياء للسنة. قال ابن المنذر : وصدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل . اهـ .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة