السؤال
ما حكم العمل كمدير لمركز تعليمي للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، علما بأن المركز مختلط للجنسين؟
ما حكم العمل كمدير لمركز تعليمي للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، علما بأن المركز مختلط للجنسين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم تعلم الحاسب الآلي واللغات الأجنبية، ويمكنك أن تراجع في أولهما الفتوى رقم: 62896، والفتوى رقم: 19730.
وأما موضوع الاختلاط بين الجنسين فإن كان يتم على الوضع الشائع الآن، فالواجب تجنبه لما يترتب عليه من الفساد، فقد جاءت الشريعة الغراء تحث على سد كل السبل المؤدية إلى الفتنة، فأمرت بغض البصر ونهت عن الخضوع بالقول، وأوجبت الحجاب على المرأة، وأمرتها بالقرار في البيت، ونهت عن الخلوة المحرمة.
وأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة النساء هي أشد الفتن، قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري ومسلم. وقال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم.
ومن جميع هذا يتبين لك أن العمل كمدير لمركز تعليمي للغات الأجنبية وعلوم الحاسب الآلي، لا حرج فيه إذا لم يختلط فيه النساء بالرجال على الوضع الشائع الآن، وأما إن كان المركز مختلطا - كما هو موضوع السؤال- فلا نرى إباحة العمل فيه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه لا يكاد يتصور التقيد بضوابط الشرع في الاختلاط الموجود الآن.
والله أعلم.