الجهة المخولة بتقدير التعويض

0 206

السؤال

قمت باستئجار بيت وكان الاتفاق بيني وبين المالك على وجود توصيلة للغاز في المنزل، ولكن عند السكن لم تكن تلك التوصيلة متوفرة كما وعد، فطلبت منه استكمالها، ولكنه اقترح علي أن أقوم أنا بتوصيل الغاز للمنزل ويدفع هو التكاليف فوافقت ودفع لي مبلغ 1050 درهما رسوم توصيل الخدمة وعند مراجعتي للجهة المسؤولة أخبروني بأن سعر الخدمة قد تضاعف عدة مرات (فوق 3500 درهم) فراجعت صاحب البيت، ولكنه رفض دفع المبلغ الجديد وحجته بأنه قد قام بتوصيل الغاز لعدة بيوت يملكها ودفع فقط 1050 درهما لكل بيت، فلم أقم بتوصيل الغاز واكتفيت بأخذ المبلغ منه لأنني من غير المعقول أن أدفع من جيبي من أجل خدمة سأستخدمها لمدة سنة ثم أترك البيت ويستفيد منها المالك، وعند انتهاء العقد قام المالك بمطالبتي سداد مبلغ 1050 درهما بحجة أنه لم أوصل خدمة الغاز للبيت، فهل له الحق في استرداد المبلغ مني، علما بأنه لم يطالبني به أثناء استئجاري للمنزل مع إخباري له بأنني لن أوصل الخدمة للبيت، وهل يحق اعتبار ذلك المبلغ بمثابة التعويض لي عن الشرط الذي اتفقنا عليه ولم يقم بتوفيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من الاتفاق معه على وجود توصيلة للغاز، ولم توجد في البيت فإنه ملزم بتوفيرها ولو تكلف لذلك المبلغ المذكور، وذلك لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}، وإذا لم يفعل ذلك حتى انتهت مدة الإجارة فلك أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتحكم لك بالتعويض المناسب مقابل ما فاتك من المنفعة المتعاقد عليها، ولا يكفي أن تقدر أنت التعويض من تلقاء نفسك، وتأخذه مما في يدك من ماله، لأن هذا الأمر تدخله الخصومة والاختلاف والتناكر والتشاحح، فلا بد فيه من حكم القاضي ليفصل النزاع.

وأما بالنسبة للاحتفاظ بهذا المبلغ حتى تحكم المحكمة، فإن كان يغلب على ظنك فوات ما لك عند هذا الرجل إن أعطيته هذا المبلغ وكان هذا المبلغ مساويا لما يقدره أهل الخبرة عوضا عما فاتك من المنفعة المتعاقد عليها أو أقل منه فلك أن تحتفظ به إلى حين صدور حكم المحكمة، وإذا كان أكثر من حقك فأعطه الفرق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات