حكم إعفاء الشريك شريكه من المبلغ المحدد عليه

0 157

السؤال

أخي الأكبر ميسور الحال وأراد أن يقف بجانبي ويساعدني فطلب مني أن أشاركه في شراء سيارة أجرة وأن أدفع ما معي من نقود حتى ولو كانت قليلة وأن يكون لي النصف وأن أسدد الباقي من الأرباح وبعد فترة من الزمن جاء أخي من الخارج وعندما رأى أن السيارة لم تدر ربحا ملحوظا، قال لي أنا سأعفيك من سداد المبلغ المحدد أن تسدده لي، ولكن أريد أن أعرف رأي الدين في ذلك، وهل أنا بهذه المشاركة أظلم أولادي وزوجتي كما يقولون؟ وجزاكم الله كل الخير عنا وعن جميع المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال فيه بعض الغموض ويحتاج إلى إيضاح، وسنجيب في حدود ما فهمناه منه، وهو أنك اشتركت مع أخيك في شراء سيارة بحيث يكون لك فيها النصف ولأخيك النصف، وأقرضك أخوك ما تكمل به نصف رأس مالها، واتفقتما على اقتسام إيرادها، فإذا كان الأمر كذلك فهذه الشركة المذكورة بينكما يلزم لجوازها عدة شروط منها عدم ضمان أحدكما للآخر رأس ماله، وأن تكون النسبة التي يستحقها كل منكما من الإيراد محددة سلفا، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 10549، والفتوى رقم: 29854.

وإذا تحققت هذه الشروط، فهي شركة صحيحة، سواء أكنت تعمل عليها أم يعمل عليها شخص آخر، قال الخرقي ذاكرا لأنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. وإذا كنت تعمل عليها فلا حرج أن تزيد نسبتك في الربح عن نسبته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35493، والفتوى رقم: 35162، كما لا حرج أن تتفقا على كون نسبة الربح متساوية بينك وبينه لأنك في هذه الحالة متبرع بعملك، وإذا تقرر هذا فإن هذا المبلغ المحدد الذي أعفاك من سداده يحتمل صورتين:

الأولى: أن يكون هو ما أقرضك من ثمن حصتك من هذه السيارة وما يستحقه على حصته من إيراد السيارة، فالمشاركة في هذه الحالة صحيحة ولا بأس بإعفائه لك، ولا يعد ذلك ظلما لزوجته وأولاده، ما دام ليس محتاجا إليه في القيام بما يجب عليه تجاههم من نفقات، بل ذلك خير له عند الله تعالى فإن ذلك من صلة الرحم التي أمر الله بوصلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.

الثانية: أن يكون إيرادا محددا يستحقه عليك لا يزيد ولا ينقص، فإن المشاركة في هذه الحالة باطلة، ولا يملك أن يعفيك إلا من نصف الإيراد الفعلي التابع لامتلاكه نصف هذه السيارة بشرط ألا يكون محتاجا إليه في نفقة من تجب عليه نفقتهم.

وننبه الأخ السائل إلى أن الحكم الشرعي في المسألة المطروحة لا ينبغي أن يعبر عنه برأي الدين، لأن ذلك يوهم بأن حكم الشرع مجرد رأي كباقي الآراء غير واجب الاتباع فليتنبه إلى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة