استمناء كل من الزوجين بيد نفسه أو بيد الآخر

0 33

السؤال

معذرة لأسئلتي ولكنها حيرتني كثيرا نظرا لأن الاستمناء حرام، فهل أيضا الاستمناء حرام بعد الزواج في حالهة إذا قام الرجل بالاستمناء لإثارة زوجته إذا طلبت منه ذلك لأنه يسعدها أن تراه يفعل ذلك، إذا استمنى بيد زوجته إذا طلب منها أن تثيره وتداعبه بيديها لكي يستمني، إذا أراد أن يثير نفسه بيده ثم يتم عمليه الجماع، نزول مني الرجل وهو يداعب زوجته خارج فرجها، وكذلك كل هذه الحالات بالنسبه للزوجة، إذا قام الرجل بمداعبة زوجته في فترة الحيض واستمني بعد ذلك بيده أو طلب من زوجته أن تداعبه ليستمني نتيجة أنه استثار أو أنه يريد أن يتم الإشباع ثم آثار زوجته حتى وصلت للإشباع، إذا أنزل الزوج قبل أن تقضي المرأة وطرها فاستمنت حتى تصل إلى الإشباع، إذا قام بوضع ذكره بين رجليها لكي يستمني، فالخلاصه: متي يكون نزول المني من الرجل في حالة اليقظه وهو متزوج حراما؟ معذرة للإطالة والسؤال في نفس الوقت، وأرجو التوضيح أي من هذه الحالات حراما أو مكروه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستمناء حرام وهو من المحصنين الذين رزقهم الله ما يتعففون به أشد حرمة، سواء أكان ذلك في مشهد الزوجة أو في غيابها، وسواء أطلبت ذلك منه أو لم تطلبه، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7170.

لكن إن كان استمناء الزوج بيد الزوجة أو مفاخذتها فلا حرج في ذلك، سواء أكانت في حال عذر كحيض ونفاس أم لا، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين {المؤمنون:5-6}، وهذا من صور الاستمتاع المباح بالزوجة فلا حرج فيه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 3907 .

وما ذكرناه في حق الزوج من حرمة مباشرة الاستمناء بيده فهو كذلك في حق زوجته فلا يجوز لها أن تستمني بيدها وإثارة كل واحد منهما لنفسه قبل عملية الجماع بيده فلا بأس به كما قال به بعض فقهاء الشافعية إذ قيدوا الاستمناء المحرم بالذي يترتب عليه إنزال، واستوجب بعضهم أنه يحرم إن كان قصده الإنزال وإن لم ينزل، وما ذكره الأخ السائل ظاهر فيه أنه لم يرد الإنزال.

وأما إكمال عملية الجماع للزوجة إذا أنزل زوجها قبل انقضاء شهوتها فليس لها إكمالها بيدها لأن ذلك استمناء صريح وهو حرام منها بنفسها كما ذكرنا، ولكن لزوجها أن يفعل بها ذلك حتى تقضي شهوتها، ولا ينبغي أن ينزع عنها قبل أن تقضي وطرها، فيصبر ويتخذ من الأسباب ما يعينه على ذلك. وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8794، 12896.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة