الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعجل على زوجتك قبل أن تقضي حاجتها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأرجو عدم إهمال رسالتي حيث إنني لا أعرف لها حلا منذ عشر سنوات ، أنا امرأة على قدر كبير من الجمال والحمد لله متزوجة منذ عشر سنوات من إنسان خلوق جدا ومحب للناس وأنا أحبه كثيرا، ولكن مشكلتي هي أنه غير محب للجنس فتقريبا لا نتعاشر سويا إلا 4 مرات شهريا أو أقل ، وبالإضافة لذلك فهو سريع الإنزال(القذف) ولا يهتم إذا استمتعت معه ام لا المهم هو. حاولت مرارا أن أوضح له ما أعانيه من اضطهاد نفسي بسبب تركه لشهواتي لكنه في كل مرة يقول أنا آسف سامحيني.ما أريد الاستفسار عنه هو أنني أمارس العادة السرية بعد جماعنا حتى أقضي شهوتي و ليس في كل وقت فهل هذا حرام فللأسف أنا مضطرة لذلك، وأنا أعلم بقول الله " والذين هم لفروجهم حافظون". أفيدوني جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تقلعي عن ممارسة العادة السرية؛ لأنها من الاعتداء المذكور في قوله تعالى: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:7]، وتستغفري الله تعالى، وتتوبي إليه، وتعتصمي به، وقد سبق جواب مفصل عن حكم تلك العادة في الفتوى: 7170.

وينبغي على زوجك أن يعلم أن من المعاشرة بالمعروف قضاء وطر زوجته، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يصدقوا زوجاتهم، ولا يعجلوهنّ حتى يقضين حاجتهنّ، فعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي الرجل أهله، فليصدقها، فإن قضى حاجته، ولم تقض حاجتها، فلا يعجلها رواه عبد الرزاق.

ولك أن تطلعي زوجك على هذا الجواب، كما أن عليك أن تأخذي بالأسباب المشروعة، التي تعينك على هذا الأمر، كالاهتمام بالمظهر، والزينة أمام الزوج، والمبالغة في التحبب إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني