حكم عمل المرأة المختلط للضرورة

0 372

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم: أنا امرأة عاملة أغيب عن بيتي من الساعة 8-حتى5مساء لدي طفلان تقومحماتي على العناية بهما ، زوجي يعمل براتب قليل لا يتعدى(120 دينار أردني) يرغب أن أبقى عاملةبحجة أن الحياة صعبة وراتبه لا يكفي والأولاد بحاجة إلى مصاريف كثيرة وهذا صحيح برأيي المتواضع فهل يجوز أن أبقى في عملي الطويل المختلط حتى يأتي الفرج ولعله قريب محاولة تفادي الاختلاطقدر الإمكان والله المستعان.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال، لما في ذلك من محاذير شرعية، ‏ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد إن لم يترتب عليه الوقوع فيها.‏
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مضطرة للعمل ضرورة لا يمكنها دفعها إلا بالعمل في ذلك ‏المكان، ولا نرى أن ما ذكرته السائلة يعتبر ضرورة تبيح ارتكاب المحرم، وعلى السائلة أن ‏تراجع ضوابط عمل المرأة في فتوى لنا متقدمة تحت رقم 3859
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات