حكم بيع أشرطة الفيديو المصورة

0 242

السؤال

1-ما حكم من يفتح دكانا لكراء أشرطة الفيديو بكل أنواعها الخليعة منها و الهادفة مثل الأشرطة و الرسوم المتحركة للأطفال ، هل يجب عليه الإغلاق حالا أو فيه من المنفعة ما يبقيه فاتحا و إذا لم يكن كذلك فما حكم الأموال التي تدخل منه أهي مال حرام أم حلال وما حكم عامل يعمل فيه أجيرا و هذا سؤال مستعجل نرجوا منكم إفادتنا بالجواب في أقرب وقت ممكن ...
و شكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا على عمل فيه معصية الله سبحانه وتعالى، لقوله عز من ‏قائل: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله ‏شديد العقاب) [المائدة:2] والأشرطة التي تعرض فيها الأفلام والمسلسلات يحرم بيعها لما ‏تحتويه من خلاعة ومجون وإفساد للأخلاق، وأقل ما فيها من ضرر هو النظر إلى ما حرم ‏الله، والاستماع إلى أصوات المعازف، ناهيك عما وراء ذلك. وكل عقد كان على معصية ‏فهو لا يصح، والمال الناتج عنه مال حرام، يستوي في ذلك ما هو ربح لرب المال وما هو ‏أجرة للأجير، لقوله صلى الله عليه وسلم: " وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" رواه ابن ‏حبان وغيره.‏
فإن استطاع رب المحل أن يقتصر على النافع منها مثل: الأشرطة العلمية، وبرامج الأطفال ‏الهادفة الخالية من المحرم فيجوز له الإبقاء على المحل، ويجوز لك أنت العمل معه، وإن كان ‏لا يستطيع أن يقتصر على ذلك وحده، ولابد له من بيع الأشرطة المحرمة فتجب عليه ‏المبادرة بإغلاقه، فإن لم يغلقه فلا يجوز لك البقاء معه فيه لما في ذلك من العون له على ما ‏هو عليه من إثم. وراجع الجواب7823 7307
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة