لا حرج من التعدد إن حققت العدل

0 471

السؤال

سيدى بالله عليك تريح صدري أنا متزوج منذ عشر سنوات ومعى أربعة أولاد وزوجتي إنسانه طيبة ولكنها غير متعلمة ولاتعرف شيئا في الدنيا وليس هناك أدنى فرصة تكافؤ بيننا وأنا رجل ذو مركز اجتماعى لايستهان به ولي اختلاطات كثيرة بحكم عملي وأرغب في الزواج لأنى أخاف أن أقع في جريمة الزنا والعياذ بالله وعندي رغبة جنسية قوية مع العلم أن زوجتي ليست جميلة ولكنها طيبة كما ذكرت وسوف يكون هناك سخط علي من قبل العائلة ومن جميع أقربائي وهم جهلة أغلبهم أرجوك ما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد يفهم من كلامك أن زوجتك لا تحسن أمور المعاشرة والتبعل ، وعليه فنقول : إن المرأة بطبيعتها حيبة خجولة، قد يمنعها حياؤها من أن تتجاوب مع زوجها بالشكل المطلوب الذي يلبي له رغباته، وقد تكون زوجتك كذلك، لا سيما وقد وصفتها بأنها طيبة.
وكل من الزوجين لباس لصاحبه وسكن له، قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) [البقرة:187].
وقال تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم) [البقرة:223)].
فعلى الزوج أن يرشد زوجته إلى ما يرغب ويحب - مما أباحه الله له - وأن يبين لها أن لا حياء بين الرجل وزوجته، وقد أباح الله لكل منهما أن يستمتع بصاحبه كيفما شاء، إلا ما خصه الدليل بالمنع، كالوطء في الدبر، أو القبل حال حيضها، أو نفاسها.
واعلم أن الرجل هو صاحب المبادرة، وليست المرأة، ولا تتجرأ المرأة على أمر من أمور الفراش مما لم تعتد عليه، إلا بعدما تشعر أن زوجها يريد ذلك، وكثير من الرجال يأتون نساؤهم دون أن يقدموا بين يديهم بريدا (القبلة واللمس) فتأتيه شهوته، ولما يأت امرأته شهوتها، فلا يشعر بتجاوب منها، فيتهمها بالتقصير في حقه، وهو المقصر أولا.
ولا دخل لمستوى التعليم في هذا الأمر، ومدار النجاح فيه والتجاوب إنما يكون حسب سلوك الزوج غالبا.
قال ابن قدامة (المغني: 8/136): ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ - قلت: وذلك إلي؟ قال: نعم. إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها، فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها". ا، هـ.
وأما بخصوص رغبتك في الزواج، فهذا أمر قد شرعه الله وأباحه بشرط القدرة على مؤنته، وأن يأنس المرء من نفسه القدرة على العدل بينهما، قال تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) [النساء:3].
فإن لم يكن لك قدرة مادية، أو أنست من نفسك عدم القدرة على العدل بينهما، فلا يجوز لك التعدد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة