السؤال
رجل وأبناء ابنه المتوفى و زوجة ابنه المتوفى يسكنون جميعا فى نفس البيت ولهذا الرجل بنت متزوجة فإذا أراد أولاد الإبن أن يبنوا البيت من جديد على نفقتهم الخاصة لأن البيت آيل للسقوط فهل عند تقسيم الميراث تأخذ أخت أبيهم من هذا البيت شيئا على العلم بأن الجد لا يملك إلا هذا البيت فقط .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الجد قد توفي فإن بنته المتزوجة تستحق نصف التركة ( نصف البيت) فرضا، وأولاد الابن المتوفى في حياة الجد لهم نصف البيت المتبقي على جهة التعصيب. وأما زوجة الابن المتوفى فلا ترث شيئا من هذه التركة. وإذا أراد أبناء الابن بناء البيت المشترك بينهم وبين عمتهم لكونه آيلا للسقوط، فللعمة التي تملك النصف من البيت أن تدفع لهم نصف تكلفة البناء، وتظل شريكة لهم في نصف البيت الجديد، كما كانت شريكة بنصف البيت القديم الذي سقط أو كاد، فإذا أستأذنوها في بناء البيت من جديد فمنعتهم جبرها الحاكم على المشاركة معهم، أو بيعها نصيبها لهم بثمن المثل، للضرر الحاصل من ترك البيت ركاما مهدما لا نفع فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الإمام أحمد.
وإذا بنوا البيت- من عندهم -برضاها، ثم حسبوا نصف التكلفة واعتبروه قرضا يستوفى من نصيبها من إيجار البيت -الذي سيدفعونه هم، أو غيرهم ممن سيسكنه- كان ذلك حلا لائقا أيضا وعلى كل فعلى هؤلاء الأبناء أن يتقوا الله تعالى في عمتهم، وأن يعلموا أن الله هو الذي فرض لها هذا النصيب من الإرث، ولا معقب لحكمه، ومن حاول أن يحول بينها وبين أخذ حقها -كاملا- كان معترضا على حكم الله، والمعترض على حكمه على خطير عظيم.
ومما يجدر التنبه له: أن ما أشرنا إليه فيما تقدم هو في ما إذا كان الجد قد توفى -كما مر- أما إذا كان لا يزال حيا فالبيت بيته هو، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه هو، إن كان واعيا رشيدا، فإن كان قد بلغ به الكبر أو المرض مبلغا يجعله غير كامل الأهلية في التصرف، فإن المحاكم الشرعية هي التي تباشر التصرف في ماله بما يتماشى مع أحكام الشرع وقواعده.
والله أعلم.