حكم خطبة فتاة قبل ركونها إلى من خطبها

0 179

السؤال

كنت أحب فتاة وهي الأخرى وكان أحد أقاربها يعرف وهو أعز أصدقائي فتقدم لها وهويعرف ولكن هذا الصديق قبل ان يتقدم لها قال لها أشياء عني لم أفعلها ولكن صدقته وهي كانت رافضة فأريد أن أعرف فتواكم؟ وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد تضمن سؤالك أمرين: أحدهما: حكم خطبة صديقك للفتاة التي كنت تود خطبتها، والثاني: هو تقوله عليك ووصفه لك بما لم تفعل.

والجواب أنه لا حرج على المرء أن يخطب المرأة إذا لم تكن خطبت، وركنت هي أو وليها إذا كانت صغيرة إلى خطيبها وحصل التقارب بينهما، وأما مجرد الإرادة والنية فلا عبرة به، بل وحتى بعد إبداء ذلك لكن قبل حصول الركون من الفتاة أو وليها فلا حرج على أي خاطب أن يتقدم لها ثم هي تختار من تشاء.

وإما كذبه عليها وتقوله عليك فهو حرام حتى وإن كان فيك ما ذكر لأنه من الغيبة حينئذ، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وبهته أي كذبت عليه وتقولت عليه ما ليس فيه، وكل ذلك ممنوع شرعا لما يؤدي إليه من البغضاء والشحناء، وانظر الفتوى رقم: 6710.

فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستسمحك، وليس من حسن الصحبة أيضا كونه يعلم برغبتك في تلك الفتاة وعزمك على خطبتها ثم يسبقك إليها. أما وقد حصل ما حصل فعليك أن تصرف نظرك عنها وتبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق، ولعل الله أراد بك خيرا. وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية : 33670، 65032، 5707، 9360، 1151.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة