0 352

السؤال

نزرع القصب ويتكلف الفدان: ثلاثة وستين جنيها، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيها، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في قصب السكر، وإنما تجب في المال الذي يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ما عند مالكه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 33427.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة